أمر يتعلق بإجراءات إعادة التنظيم المالي لشركة مدينة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4032
التاريخ الهجري
17 ذو الحِجّة 1442
التاريخ الميلادي
2021-07-27
نتيجة الاستئناف
تأييد

- أمر يتعلق بإجراءات إعادة التنظيم المالي لشركة مدينة، حيث تقدم الأمناء بطلب لتمكين المدين من إكمال التزاماته التعاقدية مع متعاقد بموجب عقد توريد وتركيب وتشغيل مولدات كهرباء طويل الأجل (20 سنة). - المتعاقد طلب فسخ العقد بحجة إخلال المدين بالتزاماته وعدم قدرته على إنتاج الطاقة، بينما تمسك المدين باستمرار العقد ورفض الاتفاق على إنهائه. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المتعاقد باستكمال التزاماته وتمكين المدين من التنفيذ، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم مع إبقاء حق المتعاقد في رفع دعوى فسخ مستقلة.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 4032 لعام 1441 هـ

المقامة من/ شركة (.....) سجل تجاري (...) ضد/ شركة (...)  سجل تجاري (...)

القاضي (....) رئيسا القاضي (....)  عضوا القاضي(...)  عضوا

(الوقائع) وجيز الوقائع يتحصل بأنه كان قد صدر في 5/6/1441هـ حكم الدائرة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين وتعيين أمينَي الإفلاس (....)  و(....) أمينين لإجراء إعادة التنظيم المالي. وإثرَ مباشرتهما مهامَّها تقدم الأمناء بطلب التمكين من إكمال الالتزامات التعاقدية مع المتعاقد شركة (....)  المبرم بين الطرفين في 24/11/1432هـ والمعنون بـ عقد توريد وتركيب وتشغيل مولدات كهرباء وتوليد الكهرباء لتلبية المتطلبات التشغيلية لمركز(....)  ، إذ وجه المتعاقد خطابه للأمين بطلب استلام المعدات المتعاقد عليها وذكر بأن المتعاقد أقام دعوى بطلب الفسخ على المدين وإخلاء الموقع أمام الدائرة الثالثة بهذه المحكمة والتي أوقفت السير فيها لاختصاص هذه الدائرة بنظر النزاع وفقا لنظام الإفلاس، فعقب وكيل

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

أمر يتعلق بإجراءات إعادة التنظيم المالي لشركة مدينة — التجارية 1442هـ | ريحان