ألغت المحكمة الإدارية قرارين بتغريم مؤسسة للعمرة والسياحة صادرين من المديرية العامة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/1548/ق
التاريخ الهجري
29/8/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- ألغت المحكمة الإدارية قرارين بتغريم مؤسسة للعمرة والسياحة صادرين من المديرية العامة للجوازات لعدم الاختصاص. - اعتبرت المحكمة القرارين معدومين لصدورهما من غير جهة مختصة، وغير قابلين للتحصن بمضي المدة.

نص الحكم

رقم المضيفة ٢/١٥٤٨/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الايبتدائي ٤٥/١/٥٢٦ لعام ١٤٢٦هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢٦٦/ت/٥ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ٢٩/٨/١٤٢٦هـ

الموصوفات

حج وعمرة - قرار إداري - غرامة - تخلُّف معتمرين - عدم الإبلاغ عن التخلف - عيب عدم الاختصاص - القرار المنعدم - الاستثناء من قاعدة تحصن القرار - عدم تحصن القرار المنعدم.

مطالبة المدعية بإلغاء القرارين الصادرين من المدعى عليها بتغريمها مبلغًا ماليًا - استناد المدعى عليها في قراريها إلى نظام الإقامة لمخالفة المدعية بعدم التبليغ عن تخلف عدد من المعتمرين - ارتباط نشاط المدعية بخدمات العمرة المحكوم بتنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية التي تضمنت تشكيل لجنة في وزارة الحج لاستقبال الشكاوى المقدمة من المعتمرين أو من الجهات الرسمية والتحقيق فيها والتوجيه بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في التنظيم - إيضاح اللائحة التنفيذية المذكورة كيفية معاقبة المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المقررة في التنظيم، ويشمل ذلك المعاقبة عن الإخلال بعدم الإبلاغ عن هروب المعتمرين وتخلفهم - أعطى التنظيم ولائحته الحق لوزير الحج في إصدار العقوبات بعد الاطلاع على توصيات اللجنة المشار إليها، وإلغاؤه كل ما يخالفه ويتعارض معه من أحكام - تصدت المدعى عليها (إدارة الجوازات) لإصدار قرارات تتصل بنشاط خدمات

العمرة هو في صورته هذه سلب لسلطات جهة أخرى وتعدّ في الاختصاص يبطل القرار الصادر عنها ويُعدم أثره النظامي ويكون غير قابل للتحصن بمضي المدة باعتبار قرارًا معدومًا-أثر ذلك: إلغاء القرارين.

الأَطْفَاة وَالْتَوَايَخ

- المواد (٣١-٥٦-٦١) من نظام الإقامة المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم (١٧-٢/٢٥/١٣٣٧) وتاريخ ١١/٩/١٣٧١هـ. - المواد (٢، ٧، ٨، ٩، ١٤) من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ١٠/٦/١٤٢٠هـ. - المواد (٣٦-٤٤-٤٥-٤٦-٥٧) من اللائحة التنفيذية لتنظيم

الانتقائي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ألغت المحكمة الإدارية قرارين بتغريم مؤسسة للعمرة والسياحة صادرين من المديرية العامة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1426هـ | ريحان