أكثر المخالفات المنسوبة للمدعية وقعت في فترة العقد الأول الذي تم تمديده
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 9626
- التاريخ الهجري
- 1441/1/13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أكثر المخالفات المنسوبة للمدعية وقعت في فترة العقد الأول الذي تم تمديده. - قرار الفسخ صدر بالمخالفة لأحكام الشرع والنظام والعقد. - دفع المدعى عليها بأن الفسخ كان للمصلحة العامة غير مقبول لعدم ثبوتها ولعدم اتباع الإجراءات النظامية. - طلب المدعى عليها عدم قبول الدعوى لفوات محل القرار غير مقبول لأن العقد لا يزال ساري المفعول. - قضت المحكمة بإلغاء قرار الفسخ.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
عقد - امتياز - مسؤولية عقدية - فسخ العقد - قرار إداري متصل بعقد - عدم الإبلاغ قبل الفسخ - الإخلال بالتزامات العقد - انتفاء البيئة - انتفاء المخالفات الجسيمة - انتفاء المصلحة العامة - مخالفة إجراءات فسخ العقد - مخالفة رؤية المملكة - مناط فوات محل القرار الإداري - أمر عاجل - وقف تنفيذ قرار - انتهاء العقد بنهاية مدته - اختصاص - نوعي - ترك الخصومة - تحقق شرط الصفة - إطالة أمد النزاع.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فسخ العقد المبرم معها - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على استئجار وتشغيل مواقف مطار الملك فهد الدولي، ثم تمديدها العقد بعد انتهائه، ثم قيامها بفسخه بحجة ارتكاب المدعية مخالفات جسيمة - وجوب التحقق عند رقابة مشروعية قرار الفسخ من صحة الإجراءات التمهيدية للفسخ، وثبوت المخالفة ومدى جسامتها - تضمن النظام وجوب إبلاغ المتعاقد كتابة بتصحيح وضعه خلال خمسة عشر يوماً قبل فسخ العقد - عدم قيام المدعى عليها بإبلاغ المدعية بتصحيح وضعها قبل فسخ العقد - عدم ثبوت ارتكاب المدعية جزءاً من المخالفات المنسوبة إليها، وما ارتكبته من مخالفات تعد يسيرة.
فضلاً عن وقوع أكثرها في فترة العقد الأول - مخالفة قرار الفسخ لأحكام الشرع والنظام والعقد - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن فسخ العقد كان للمصلحة العامة، واتفاق تلك المصلحة مع رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني؛ لعدم ثبوت تلك المصلحة، ولعدم اتباعها الإجراءات النظامية لفسخ العقد من أجل المصلحة العامة، كما أن الرؤية لم تقرر نقض عقد أو مخالفة شرط بل هي رؤية لتحقيق العدالة والشفافية باحترام العقود وحفظ الحقوق - عدم الأخذ بطلب المدعى عليها عدم قبول الدعوى لفوات محل قرار الفسخ؛ لصدور حكم عاجل بوقف تنفيذه، وعلى فرض قيام المدعى عليها بإخلاء المدعية من موقع العقد، فإن العقد المبرم بينهما لاتزال مدته سارية - أثر ذلك: إلغاء القرار.
- قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
- المادة (٥٣) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٤/٩/١٤٢٧هـ.
- المادة (٧٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.
- المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.
-
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر