أقام ورثة المتوفى (المدعون) دعوى ضد شركة التأمين (المدعى عليها) مطالبين بدفع قيمة الدية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1401021/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام ورثة المتوفى (المدعون) دعوى ضد شركة التأمين (المدعى عليها) مطالبين بدفع قيمة الدية الشرعية لوفاة مورثهم نتيجة حادث مروري. - ردت اللجنة الابتدائية الدعوى لانقضاء المدة النظامية البالغة خمس سنوات من تاريخ الحادث. - استأنف المدعون، وألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت الدعوى، مستندة إلى أن المدة لم تكتمل بسبب انقطاعها بالمطالبة القضائية السابقة أمام المحكمة العامة.

السابقة القضائية الثالثة والعشرون

تنفي وجاهة تمسك المدعى عليها بعدم سماع الدعوى التأمينية لانقضاء المدة النظامية للمطالبة القضائية، إذا أقيمت الدعوى في محكمة غير مُختصة، وتنتفي كذلك بالحجز والتنبيه، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

(٣/س.ع)

| رقـم الـدـعـوى | 1401021/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 755/ر/1440هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/298هـ |

ملخص القضية

أقام المدعون (ورثة) دعواهم ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبونها بدفع قيمة الدية الشرعية لوفاة مورثهم (طرف ثالث) نتيجةً للحادث محل الدعوى، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى عدم سماعها لمضي المدة النظامية المحددة بـ (٥) سنوات وفقًا للمادة (١١) من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وحيث تقدّم المدّعون أمام اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم، متضمّنة تفنيد أسباب عدم مضي المدة النظامية لسماع دعواهم، وحيث اطّلعت اللجنة الاستئنافية على أسبابها؛ وقرّرت إلغاء القرار وإعادته؛ نظرًا إلى أن مدة عدم سماع الدعوى انقطعت بمطالبة المدعين القضائية أمام المحكمة العامة، ما ثبت مع ذلك عدم مضي المدة النظامية لسماع الدعوى.

الأمانة العامة للجــان الفصــل في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعين ورثة/ (بنجلاديشي الجنسية بموجب سجل رقم ...)، والمنحصر ورثته في أرملته/ وأبنائه/ و... والقاصر سناً/ المشمولة بوصاية والدتها أرملة المورّث

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام ورثة المتوفى (المدعون) دعوى ضد شركة التأمين (المدعى عليها) مطالبين بدفع قيمة الدية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان