أقام مستأجر عمارة وقف دعوى ضد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مطالبًا

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
161/ت/1
التاريخ الهجري
1418/5/8
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام مستأجر عمارة وقف دعوى ضد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مطالبًا بتخفيض الأجرة ورد المبالغ المدفوعة والكف عن المطالبة بفروقات. - قضت الدائرة الإدارية بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيًا بنظر الدعوى لأن العقد وقع من وزير الحج والأوقاف بصفته رئيسًا لمجلس الأوقاف الأعلى وليس ممثلًا للحكومة، ولأن العين مؤجرة هي وقف وعائداتها لا تؤول للخزانة العامة. - أيدت هيئة التدقيق الحكم الصادر بعدم الاختصاص.

نص الحكم

رقم الحكم الإبتدائي ١٤١٨/٢/٣ لعام ١٤١٨هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٦١/ت/١ لعام ١٤١٨هـ تاريخ الجلسة ١٤١٨/٥/٨

الموضوعات

اختصاص - ولائي - منازعات وقفية - أثر اختلاف الصفات النظامية للشخصية

التي تدير المرفق العام على الاختصاص - عدم جواز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص.

مطالبة المدعي بالتزام المدعى عليه بالآخرة المتفق عليها بشأن عمارة الوقف، وتخفيض أجرة العمارة (١٥٪) لكل المدة - تعاقد طرفي الدعوى على إيجار المدعى مبنى عمارة وقف بمكة المكرمة - العقد موضوع الدعوى وإن كان موقع من وزير الحج والأوقاف إلا أنها موقعة منه ليس بوصفه ممثلاً للحكومة، وإنما بصفته رئيساً لمجلس الأوقاف الأعلى - العقار محل العقد ليس مملوكًا للوزارة وإنما ملك الوقف، والقيمة الإيجارية لا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة - اتفاق طرفي الدعوى على نظرها في الديوان لا يمنح الديوان اختصاص نظرها؛ لأن الاختصاص من النظام العام الذي لا يجوز للخصوم الاتفاق على

الأشْكَان

هيئة التدقيق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام مستأجر عمارة وقف دعوى ضد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مطالبًا — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1418هـ | ريحان