أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم (رجل أمن) لإساءة استعمال السلطة بذهابه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2526/1/ق
التاريخ الهجري
22/11/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم (رجل أمن) لإساءة استعمال السلطة بذهابه إلى منزل أحد المقيمين ومقابلته ابنته بحجة استكمال قضية سابقة وطلبه منها كشف وجهها وجسدها. - قضت الدائرة بإدانته ومعاقبته بالسجن سنة واحدة، وأيدت الهيئة الحكم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٥٢٦/١/ق لعام ١٤٢٦هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٤٣٨/ت/٢ لعام ١٤٢٦هـ

تاريخ الجلسة ٢٢/١١/١٤٢٦هـ -->

الموضوعات

إساءة المعاملة باسم الوظيفة - رجل أمن - مقابلة امرأة والخلوة بها - محضر تعرف - محضر إثبات حالة اتصال - حكم قضائي - طرح الإنكار المرسل.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن):

لإساءته المعاملة باسم الوظيفة: بقيامه بأخذ سيارة العمل الرسمية، والذهاب بها إلى منزل أحد المقيمين، ومقابلة ابنته لوحدها بحجة استكمال قضية سابقة - الثابت تعرف

الشاكي على المتهم وعلى السيارة الرسمية التي يقودها - قرينة اتصال المتهم بهاتف

الشاكي عدة مرات بوقت الواقعة على صحة التهمة - دلالة الحكم القضائي المتضمن

إدانة المتهم بارتكاب جريمة الخلوة بامرأة أجنبية على صحة التهمة وثبوتها - عدم

الاعتداد بإنكار المتهم: لوروده مرسلاً ولمعارضته للأدلة والقرائن الثابتة - أثر ذلك:

إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن.

الوقائع

تتلخص وقائع القضية أعلاه الواردة إلى ديوان المظالم من فرع الرقابة والتحقيق في منطقة حائل برقم (١٠١٦/٤) وتاريخ ٧/٦/١٤٢٦هـ. في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة حائل أقام الدعوى الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم

(110/ج/٤) لعام ١٤٢٦هـ والذي جاء فيه ما يلي: أولاً: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل المتهم الأول (...) - سعودي الجنسية - بموجب البطاقة الشخصية رقم (...) سجل حائل، العمر (٣٠) سنة، أعزب، متعلم، ممتهن عسكري. بمركز شرطة المنتزه بمدينة حائل برتبة عريف يسكن قرية قنا التابعة لمنطقة حائل: لأنه وبدائرة منطقة حائل بوصفه موظفاً عاماً يعمل بمركز شرطة المنتزه ارتكب جريمة إساءة استعمال السلطة، حيث قام بأخذ سيارة المركز الرسمية نوع (لومينا) والذهاب بها برفقة أحد الأشخاص إلى منزل المقيم (...) - سوري الجنسية - مستغلاً وجود قضية سابقة لدى المركز الذي يعمل به، وهناك طلب من المقيم أن يدخل إلى منزله، ويقابل ابنته لوحده (فرزت أوراق لقضية الخلوة بامرأة أجنبية) بحجة استكمال القضية السابقة التي على ابنة المدعي وبعد ما تمكن من الدخول إلى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم (رجل أمن) لإساءة استعمال السلطة بذهابه — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1426هـ | ريحان