أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن) لاستغلاله نفوذ

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
122/4/4
التاريخ الهجري
20/1/1422
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن) لاستغلاله نفوذ وظيفته لمصلحته الشخصية بتكليف أحد مرؤوسيه بإيصال أبنائه إلى المدارس وإعفائه من الحضور لمقر العمل مدة تقارب السنة. - أقر المتهم بالفعل ودفع بأن الدافع كان ابتغاء المصلحة العامة ومراعاة سير العمل، غير أن الدائرة قضت بإدانته وتغريمه عشرة آلاف ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٢/٤/٤ لعام ١٤٢١ هـ

رقم القضية في هيئة التدقيق ١٩/٥/٢ لعام ١٤٢٢ هـ

تاريخ الجلسة ٢٠/١/١٤٢٢ هـ -->

الموضوعات

استغلال النفوذ الوظيفي - رجل أمن - إعفاء موظف من الدوام الرسمي لغرض القيام بإيصال الأبناء إلى المدرسة - مصلحة شخصية - إقرار - سلطة توجيه الاتهام - اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن) : لقيامه باستغلال نفوذ وظيفته لمصلحته الشخصية؛ وذلك بتكليف أحد الأفراد التابعين لإدارته بإيصال أبنائه إلى المدارس وإعادتهم إلى المنزل، لقاء إعفائه من الحضور لمقر العمل مدة تقارب السنة - إقرار المتهم ودفعه بأن الدافع لذلك هو ابتغاء المصلحة العامة، ومراعاة سير العمل؛ لبعد مقر عمله عن مسكنه - صراحة النظام بتجريم استغلال النفوذ الوظيفي للمصالح الشخصية - ثبوت استغلال المتهم لوظيفته بتكليف أحد مرؤوسيه بنقل أبنائه لقاء إعفائه من الحضور لمقر العمل - عدم النظر في مطالبة المتهم باتهام وإدانة غيره؛ لاختصاص هيئة الرقابة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن) لاستغلاله نفوذ — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1422هـ | ريحان