أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بصفته موظفاً عاماً لطلبه اختلاء بإحدى
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/1701/ق
- التاريخ الهجري
- 27/12/1424
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بصفته موظفاً عاماً لطلبه اختلاء بإحدى الوافدات مقابل إخراج زوجها من السجن. - ثبتت الجريمة بشهادة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والمحضر والقرائن، فحكمت الدائرة بإدانته بجريمة الرشوة وسجنه سنة واحدة، وأيدت الهيئة الحكم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
رشوة - طلب علاقة غير شرعية - إطلاق سراح سجين - محضر القبض - شهادة - انتفاء العداوة بين المبلغة والمتهم - انتفاء المصلحة من البلاغ - تعاضد البينات والقرائن على قيام الجريمة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً: لقيامه بطلب أمر غير مشروع للإخلال بواجبات وظيفته، وذلك بطلبه من إحدى الوافدات الاختلاء بها مقابل إخراج زوجها من السجن - إنكار المتهم لما نسب إليه - انتفاء العداوة بين المبلغة والمتهم، وانتفاء مصلحتها من البلاغ من القرائن الدالة على صدقها - الثابت وجود محضر محرر من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن الواقعة محل الاتهام بصورة مفصلة - شهادة أعضاء الهيئة أمام الدائرة بتفاصيل الواقعة محل الاتهام - ثبوت الجريمة بحق المتهم: للشهادة، وللمحضر المعد، ولتظافر القرائن - أثر ذلك: إدانة المتهم بجريمة الرشوة، ومعاقبته بالسجن.
مستند المحكم
- المادتان (٢،١) من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر