أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بصفته رجل أمن لتفريطه في المال العام بقيمة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
594/1/ق
التاريخ الهجري
14/9/1420
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بصفته رجل أمن لتفريطه في المال العام بقيمة دفتر إيصالات تسديد قسائم مرورية. - ثبت أن المتهم سلم الإيصالات والمبالغ باليد دون مستندات استلام وفق ما جرى عليه العمل في الإدارة، وهو إجراء مخالف للأنظمة. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لأن الخطأ ناتج عن إجراءات جهة الإدارة وتقصيرها، لا من المتهم.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٩٤/١/ق لعام ١٤٢٠هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٩٣/ت/٢ لعام ١٤٢٠هـ تاريخ الجلسة ١٤/٩/١٤٢٠هـ

الموضوعات

تفريط في المال العام - رجل أمن - قيمة دفتر إيصالات - قسائم مرورية - التسليم اليدوي - خطأ إداري - مخالفة الأنظمة - إهمال جهة الإدارة وتقصيرها في حفظ المال العام.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بوصفه رجل أمن: لقيامه بالتفريط في المال العام، والمتمثل في قيمة دفتر إيصالات تسديد قسائم: حيث قام بالتسديد لبعض الإيصالات باستلام المبالغ، ولم يقم بتوريدها أو إيصالها إلى فرد وضابط الفترة ولم تكن ضمن إيراد عهدته آخر الفترة - الثابت قيام المتهم بتسليم الإيصالات والمبالغ باليد بدون مستندات استلام أو توقيع على استلامها، وهو ما جرى عليه العمل في الإدارة - جريان هذا الإجراء في الإدارة يعتبر خطأً جسيماً لمخالفته الأنظمة التي تلزم بحفظ المال العام: ما يعني أن الخطأ ناتج عن الإجراءات التي تتبعها جهة الإدارة، والتقصير وارد منها لا من المتهم - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقام الدعوى الجنائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم (١٩٢/ج) لعام ١٤٢٠هـ ضد المتهم المذكور، والذي جاء فيه: "يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض العريف بشرط منطقة الرياض (...) -سعودي الجنسية-، محصل الجزاءات الفورية للمخالفات المرورية، والموقوف حالياً في السجن العام بالملز بالرياض؛ لأنه بتاريخ ٢٨/٩/١٤١٩هـ بمدينة الرياض بدائرة منطقة الرياض بصفته موظفاً عاماً فرّط في أموال عامة، وهي

هيئة التدقيق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بصفته رجل أمن لتفريطه في المال العام بقيمة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1420هـ | ريحان