أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بصفته رئيساً لشرطة محافظة بقعاء لإساءته
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 224/ت/2
- التاريخ الهجري
- 19/7/1425
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بصفته رئيساً لشرطة محافظة بقعاء لإساءته المعاملة باسم الوظيفة بإيقاف مواطن لمدة 24 ساعة دون مبرر نظامي. - ثبت رجوع المبلغ عن اتهام الشاكي وإبلاغ المتهم بذلك، لكنه أصر على التوقيف، فقضت الدائرة بإدانته وغرامة مالية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٦٢/١/٣ ق لعام ١٤٢٥هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٢٤/ت/٢ لعام ١٤٢٥هـ تاريخ الجلسة ١٩/٧/١٤٢٥هـ -->
الموضوعات
إساءة المعاملة باسم الوظيفة - رجل أمن - إيقاف دون سبب نظامي - إفادة محققي القضية - تناقض أقوال المتهم - وجود سوابق جنائية. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن): لإساءته المعاملة باسم الوظيفة أثناء ممارسته مهام عمله رئيساً لمركز شرطة بقيامه بإيقاف مواطن لمدة أربع وعشرين ساعة دون مبرر نظامي - الثابت قيام المتهم بالأمر بإيقاف أحد المواطنين على إثر ورود بلاغ بحدوث مضاربة، واتهامه بالمشاركة فيها- الثابت رجوع المَبْلَغ عن اتهام الشاكي، وإبلاغ أفراد الشرطة للمتهم بذلك - عدم الاعتداد بإفادات المتهم: للتناقض الوارد فيها - قرينة وجود سوابق للمتهم في إساءته المعاملة باسم الوظيفة على ثبوت الواقعة محل الاتهام - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بغرامة مالية.
مستند الحاكم
- المادتان (٢، ٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠) وتاريخ ٢٤/٧/١٤٢٢هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٣٩/م) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ.
#
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر