أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتهمة إتلاف نقود ورقية وصور إيصالات شيكات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/1/ق
- التاريخ الهجري
- 5/3/1419
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتهمة إتلاف نقود ورقية وصور إيصالات شيكات عن طريق الإحراق. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لعدم ثبوت الواقعة ولخروجها عن نطاق التجريم النظامي.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/١/ق لعام ١٤١٩هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٧٣/ت/٢ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ٥/٣/١٤١٩هـ
الموضوعات
تزوير - أوراق نقدية - إتلاف كلي - إتلاف بالحرق - إقرار - دلالة الإنكار قبل الإقرار - منافاة الطبيعة البشرية - مناط تجريم إتلاف الأوراق النقدية - محل الحماية النظامية للمحررات.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بالإتلاف بالحرق لنقود ورقية من عملة المملكة، وصور إيصالات شيكات - إنكار المتهم ابتداء أمام المحكمة المختصة، ثم إقراره تالياً، ودفعه بإكراهه على الإقرار - دلالة الإنكار السابق للمتهم على صحة دعوى الإكراه - منافاة تهمة إحراق الأموال النقدية لطبيعة النفس البشرية - تقييد النظام لإتلاف الأوراق النقدية المجرم بالجزئي وحده - خروج الواقعة محل الاتهام عن التجريم النظامي: لكونها تتضمن اتهاماً بالإحراق الكلي - المتقرر أن نظام مكافحة التزوير وضع لحماية المحررات الأصلية دون صورها
هيئة الأعياد
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر