أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتهمة إتلاف نقود ورقية وصور إيصالات شيكات

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/1/ق
التاريخ الهجري
5/3/1419
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتهمة إتلاف نقود ورقية وصور إيصالات شيكات عن طريق الإحراق. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لعدم ثبوت الواقعة ولخروجها عن نطاق التجريم النظامي.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/١/ق لعام ١٤١٩هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٧٣/ت/٢ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ٥/٣/١٤١٩هـ

الموضوعات

تزوير - أوراق نقدية - إتلاف كلي - إتلاف بالحرق - إقرار - دلالة الإنكار قبل الإقرار - منافاة الطبيعة البشرية - مناط تجريم إتلاف الأوراق النقدية - محل الحماية النظامية للمحررات.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بالإتلاف بالحرق لنقود ورقية من عملة المملكة، وصور إيصالات شيكات - إنكار المتهم ابتداء أمام المحكمة المختصة، ثم إقراره تالياً، ودفعه بإكراهه على الإقرار - دلالة الإنكار السابق للمتهم على صحة دعوى الإكراه - منافاة تهمة إحراق الأموال النقدية لطبيعة النفس البشرية - تقييد النظام لإتلاف الأوراق النقدية المجرم بالجزئي وحده - خروج الواقعة محل الاتهام عن التجريم النظامي: لكونها تتضمن اتهاماً بالإحراق الكلي - المتقرر أن نظام مكافحة التزوير وضع لحماية المحررات الأصلية دون صورها

هيئة الأعياد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتهمة إتلاف نقود ورقية وصور إيصالات شيكات — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1419هـ | ريحان