أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد سبعة متهمين بتهمة الرشوة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
143/اس/2
التاريخ الهجري
3/3/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد سبعة متهمين بتهمة الرشوة. - المتهمان الأول والثاني اعترفا بدفع مبلغ مالي رشوة لإطلاق سراحهما من توقيف إدارة الوافدين. - المتهمون من الثالث إلى السابع هم موظفون قبلوا الرشوة ومتهم بمساعدتهم، وسبق أن صدر بحقهم حكم من المحكمة الجزئية بتهمة الاشتراك في تهريب الوافدين. - قضت الدائرة بإدانة المتهمين الأول والثاني وعدم جواز نظر الدعوى في حق الباقين لسابقة الفصل فيها.

نص الحكم

رقم القضية: ٣/٢/١٤٣ ق لعام ١٤٢٩ هـ

رقم الحكم الابتدائي: ٧٠٦/٧/ج/١٠ لعام ١٤٢٩ هـ

رقم حكم الاستئناف: ١٤٣/إس/٢ لعام ١٤٣٠ هـ

تاريخ الجلسة: ٣/٣/١٤٣٠ هـ -->

الموضوعات

رشوة – رجل أمن – قبول وأخذ مبلغ مالي – إطلاق سراح وافدين – معاقبة المتهمين عن الجريمة بوصف جزائي آخر – عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ لأنهم من الثالث إلى السادس حال كونهم موظفين عاملين قبلوا وأخذوا مبلغاً من المال من المتهمين الأول والثاني المقيمين في البلاد بطريقة غير نظامية مقابل إطلاق سراحهما من توقيف إدارة الوافدين، وضد المتهم السابع؛ لاشتراكه في جريمة الرشوة باستلامه المتهم الثاني بعد إطلاق سراحه وإيصاله لمنزل عائلته – إحالة المتهمين من الثالث إلى السابع إلى المحكمة الجزئية وصدور حكم بسجنهم وجلدهم في التهمة الموجهة إليهم، وهي الاشتراك في عملية تهريب الوافدين مقابل مبالغ مالية – عدم إشارة المحكمة في حكمها إلى إحالة موضوع الرشوة إلى الجهة صاحبة الاختصاص بل نظرت الموضوع كاملاً، وهو موضوع هذه القضية نفسه أثر ذلك: عدم جواز نظر الدعوى في حقهم؛ لسابقة الفصل فيها – إقرار المتهمين الأول والثاني بما نُسب إليهما – أثره: ثبوت إدانتهما بجريمة الرشوة.

الأنظمة واللوائح

- المواد (١، ٣، ١٠) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٦/م) بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٠ هـ.

الوقائع

ورد إلى ديوان المظالم خطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق رقم (٣/٣٦٠٣) بتاريخ ٢٨/٤/١٤٢٩هـ، المرفق به قرار الاتهام رقم (٤٨٣/ج) لعام ١٤٢٩هـ، وقد مثّل الادعاء الأستاذ (...). قائلاً في دعواه: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق المدعى عليهم كل من:

١- (...) (...) الجنسية – (٢٢) سنة – عامل.

٢- (...) (...) (...) الجنسية – (٢٥) سنة – مدرس.

٣- (...) (...) (...) (...) (...) (20) سنة – جندي أول بجوازات جدة – إدارة الوافدين.

٤- (...) (...) (...) (...) (...) (21) سنة – جندي أول بجوازات العاصمة المقدّسة – إدارة الوافدين.

٥- (...) (...) (...) (...) (...) (20) سنة – عريف بجوازات العاصمة المقدّسة – إدارة الوافدين.

٦- (...) (...) (...) (...) (...) (20) سنة – جندي أول بجوازات العاصمة المقدّسة – إدارة الوافدين.

٧- (...) (...) (...) (...) (...) (20) سنة – متسبب.

موقوفين (الأول والثاني) بسجون محافظة

المتهم الثاني

المتهم الثالث

المتهمون الرابع والخامس والسادس

المتهم السابع

الاشباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد سبعة متهمين بتهمة الرشوة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان