أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم لاتهامه بتقليد وترويج عملة أجنبية مزيفة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
108/ت/2
التاريخ الهجري
4/19/1947
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم لاتهامه بتقليد وترويج عملة أجنبية مزيفة. - قضت الدائرة بإدانته ومعاقبته بالسجن والغرامة ومصادرة العملة المزيفة.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/٤٢٣ ق لعام ١٤٢٧ هـ

رقم القضية في هيئة التدقيق ١٠٨/ت/٢ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة ٤/١٩/١٩٤٧ هـ -->

الموضوعات

عملة مزيفة - تقليد وترويج عملة أجنبية - إقرار - تزييف بطريقة الاستنساخ - تقرير

الأدلة الجنائية - حيازة وسائل التزييف - تناقض أقوال المتهم - ضبط العملة المزيفة -

مصادرة العملة المزيفة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهم: لقيامه

بتقليد وترويج عملة أجنبية مزيفة متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية - إقرار

المتهم بما نسب إليه والمصادقة على إقراره شرعاً - إفادة الأدلة الجنائية بأن الأوراق

النقدية المضبوطة بحوزة المتهم مزيفة - عدم الاعتداد بدفوع المتهم: لثبوت حيازته

لأدوات وآلات التزييف ولتناقض أقواله - توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي - المتقرر

نظاماً مصادرة العملة المزيفة وكافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة - أثر ذلك:

إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن والغرامة،

تصرّف الانقكاب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم لاتهامه بتقليد وترويج عملة أجنبية مزيفة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية | ريحان