أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم لاتهامه بتقليد وترويج عملة أجنبية مزيفة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 108/ت/2
- التاريخ الهجري
- 4/19/1947
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم لاتهامه بتقليد وترويج عملة أجنبية مزيفة. - قضت الدائرة بإدانته ومعاقبته بالسجن والغرامة ومصادرة العملة المزيفة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/٤٢٣ ق لعام ١٤٢٧ هـ
رقم القضية في هيئة التدقيق ١٠٨/ت/٢ لعام ١٤٢٧ هـ
تاريخ الجلسة ٤/١٩/١٩٤٧ هـ -->
الموضوعات
عملة مزيفة - تقليد وترويج عملة أجنبية - إقرار - تزييف بطريقة الاستنساخ - تقرير
الأدلة الجنائية - حيازة وسائل التزييف - تناقض أقوال المتهم - ضبط العملة المزيفة -
مصادرة العملة المزيفة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهم: لقيامه
بتقليد وترويج عملة أجنبية مزيفة متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية - إقرار
المتهم بما نسب إليه والمصادقة على إقراره شرعاً - إفادة الأدلة الجنائية بأن الأوراق
النقدية المضبوطة بحوزة المتهم مزيفة - عدم الاعتداد بدفوع المتهم: لثبوت حيازته
لأدوات وآلات التزييف ولتناقض أقواله - توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي - المتقرر
نظاماً مصادرة العملة المزيفة وكافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة - أثر ذلك:
إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن والغرامة،
تصرّف الانقكاب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر