أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم بوصفه رجل أمن لقيامه باختلاس المال العام

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2367/1/ق
التاريخ الهجري
2/4/1416
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم بوصفه رجل أمن لقيامه باختلاس المال العام المتمثل في رسوم الإقامات والطوابع. - أقر المتهم بوجود عجز لديه ناتج عن أخذه مبالغ مالية لنفسه ولزملائه على سبيل الاقتراض. - قضت الدائرة بإدانة المتهم بجريمة تبديد المال العام ومعاقبته بغرامة مالية قدرها ألف ريال.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٣٦٧/١/ق لعام ١٤١٥هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٢٥/ت/٣ لعام ١٤١٦هـ تاريخ الجلسة ٢/٤/١٤١٦هـ

الموضوعات

تبديد المال العام - رجل أمن - اختلاس - مال عام - رسوم تجديد إقامة وطوابع - إقرار - الاقتراض من المال العام - إعادة المبالغ المالية.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بوصفه رجل أمن: لقيامه باختلاس المال العام المسلم إليه بحكم وظيفته، والمتمثل في رسوم الإقامات وتجديدها والطوابع - إقرار المتهم بوجود عجز لديه؛ لقيامه وزملائه بأخذ مبالغ مالية على سبيل الاقتراض - المتقرر نظاماً أن تبديد المال العام يعد من الجرائم الموجبة للعقوبة - عدم قصد الاختلاس لا ينفي ثبوت تهمة التبديد بحق المتهم - تحجج المتهم بإعادة المبالغ إلى الخزينة العامة لا ينفي وقوعه في الخطأ - أثر ذلك: إدانة المتهم بجريمة التبديد في المال العام، ومعاقبته بغرامة مالية.

مستند الختام

- المادتان (١/أ، ٩) من نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٧) وتاريخ ٢٣/١٠/١٣٩٥هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم هيئة الرقابة والتحقيق بخطابها

هَجْرَكْنَ الآتِوَاب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم بوصفه رجل أمن لقيامه باختلاس المال العام — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1416هـ | ريحان