أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم بوصفه موظفاً عاماً لاشتغاله بالتجارة بطريقة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 153/4/ق
- التاريخ الهجري
- 17/3/1426
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم بوصفه موظفاً عاماً لاشتغاله بالتجارة بطريقة غير مباشرة بتأجير محلات واستلام أجرتها بالوكالة. - قضت الدائرة بعدم ثبوت المخالفة لأن الوكالة في تأجير المحلات واستلام أجرتها لا تعد عملاً تجارياً ما لم تكن حرفة ومصدر دخل، ولم يثبت اتخاذ المتهم لذلك حرفة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
اشتغال بالتجارة - موظف عام - مباشرة أعمال تجارية بالوكالة - تأجير المحلات واستلام أجرتها - إقرار - مناط الحظر النظامي - انتفاء اكتساب المتهم صفة التاجر. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بوصفه (موظفاً عاماً): لاشتغاله بالتجارة، وذلك لقيامه بالوكالة عن صاحب محلات تجارية، بتأجير تلك المحلات واستلام أجرتها - إقرار المتهم بقيام غيره بتوكيله في استلام أجرة محلات تجارية - المتقرر نظاماً بشأن الموظف العام حظر الأعمال التي تؤدي إلى اكتسابه صفة التاجر - المتقرر أن الوكالة في تأجير المحلات التجارية، واستلام أجرتها، لا يعد عملاً تجارياً: ما لم تكن حرفة ومصدراً للدخل - عدم ثبوت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر