أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم بتزييف عملة ورقية مقلدة للعملة المتداولة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 88/ت/2
- التاريخ الهجري
- 2/4/1421
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم بتزييف عملة ورقية مقلدة للعملة المتداولة والشروع في ترويجها. - قضت الدائرة بعدم إدانته لانتفاء القصد الجنائي وعدم كفاية الأدلة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
عملة مزيفة - شروع في ترويج - تزييف بطريقة الاصطناع - مساهمة بالتغرير - مفهوم التزييف - مبادرة المتهم بالإبلاغ عن الجريمة - انتفاء القصد الجنائي - الأصل براءة الذمة - عدم كفاية الأدلة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهم: لقيامه بالاشتراك مع هارب بتزييف عملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وذلك بقيام المتهم الهارب بغسل أوراق سوداء وتحويلها لعملة مزيفة في منزل المتهم الأول، والشروع في ترويج تلك العملة، وقيامه بدفعها إلى أحد الأشخاص حسن النية بقصد تصريفها عن طريق محلات الصرافة - إقرار المتهم بصحة وقائع الاتهام، ودفعه بإيهام الهارب له بأن العملة المضبوطة قديمة، وأن غسلها هو بغرض إزالة المادة السوداء عنها، ودفعه بأن الغرض من محاولة صرف تلك العملة هو المساهمة في القبض على المجرمين - المتقرر أن التزييف هو صنع عملة ورقية أو معدنية تتشابه في مظهرها مع العملة المتداولة - عدم انطباق وصف التزييف على واقعة غسل العملة المضبوطة - الثابت قيام المتهم بإبلاغ أحد رجال الأمن، وإفادة إدارة المخدرات بتعاون المتهم معهم في هذه القضية - انتفاء القصد الجنائي بحق المتهم ، كما أن الأصل براءة الذمة - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
مُسْتَشَدَّ المُحَكِّر
- القاعدة الفقهية: (الأمور بمقاصدها). - القاعدة الأصولية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال).
الوَقَائِع
تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه المحالة للدائرة بتاريخ ٨/١١/١٤٢٠هـ والواردة إلى الديوان بخطاب هيئة الرقابة والتحقيق بجدة رقم (٥٢٦٨/١٥) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٢٠هـ، المرفق به قرار الاتهام رقم (٩٥٧/ج) لعام ١٤٢٠هـ، في أن ادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهم قائلاً: لأنه وقبل تاريخ ٢٠/٤/١٤٢٠هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة: ١- اشترك مع آخر هارب بتزييف عملة ورقية نقدية مقلدة للعملة المتداولة نظاماً بالمملكة (١٩٠٠) دولار أمريكي عن طريق الاتفاق، والتحريض والمساعدة بينهما بأن قام المتهم الهارب، وبداخل منزل المتهم المذكور بغسل أوراق سوداء حيث وضع بودرة في صحن به ماء، ووضع بداخله ورق أسود ثم تحول إلى عملة مزيفة قدرها (١٩٠٠) دولار وذلك تحت أنظار المتهم وبعلمه. ٢- شرع في ترويج عملة ورقية نقدية مقلدة للعملة المتداولة نظاماً مبلغ (١٩٠٠) دولار مزيفة، بأن قام بدفعها إلى أحد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر