أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم بتزوير محررات منسوبة لشركة (أرامكو)
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 3/5/2
- التاريخ الهجري
- 10/1/1419
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم بتزوير محررات منسوبة لشركة (أرامكو) واستعمالها للحصول على قرض بنكي. - أقر المتهم بالتزوير والاستعمال لكنه أنكر تقليد بصمة الختم مدعياً استعمال الختم الحقيقي. - قضت الدائرة بتعديل وصف الفعل من تزوير محرر رسمي إلى تزوير محرر عرفي استناداً لطبيعة الشركة التجارية. - أدانت الدائرة المتهم بالتزوير والاستعمال وتقليد الختم، وحكمت بسنه سنة واحدة وغرامة ألف ريال. - أيدت الهيئة الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٢٦/٤/٣ ق لعام ١٤١٨هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣/٥/٢ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ١٠/١/١٤١٩هـ
الموضوعات
تزوير - محرر عربي - مشهد تعريف من شركة أرامكو - خطاب طلب استمرار الإيداع المباشر - استعمال - تقليد بصمة ختم تابع لشركة أرامكو - إقرار - مضاهاة - سلطة المحكمة التقديرية في تغيير وصف الاتهام - توصيف شركة أرامكو والمحررات الصادرة منها - طرح الإنكار المرسل - تقرير الأدلة الجنائية.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بتزوير محررات منسوبة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، وذلك بإثبات أنه أحد منسوبيها على خلاف الحقيقة، وحصوله على قرض من أحد البنوك - إقرار المتهم بصحة ما نسب إليه والمصادقة على إقراره شرعاً - المتقرر نظاماً سلطة المحكمة بتغيير أوصاف الفعل محل الاتهام - المحررات والأختام المنسوبة لشركة تجارية تعد من المحررات العرفية لا الرسمية - شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) تعد شخصية معنوية مستقلة مُنشأة لأغراض تجارية، ومحرراتها وأختامها عرفية لا رسمية - إنكار المتهم قيامه بتزوير بصمة الختم، وادعاؤه باستعمال ختم الشركة الحقيقي - عدم الاعتداد بإنكار المتهم لوروده مرسلاً، ولنفي الشركة صحة نسبة الختم إليها، ولتقرير الأدلة الجنائية المثبت
الوَقَايَة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر