أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهمين بتهمة الرشوة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
267/ج/11
التاريخ الهجري
1428/3/12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهمين بتهمة الرشوة. - المتهم الأول عرض مبلغاً من المال على سبيل الرشوة لموظف عام، والمتهم الثاني توسط وسلم المبلغ. - حكمت الدائرة بإدانتهما وتعزيرهما بناءً على اعترافهما المصادق عليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ٣/١٣٢٣ ق لعام ١٤٣٧ هـ رقم الحكم الإبتدائي ٢٦٧/ج/١١ لعام ١٤٢٧ هـ رقم حكم التدقيق ١٠٦/ت/٢ لعام ١٤٢٨ هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/٣/١٢ هـ

الموضوعات

رشوة - عرض - توسط - الأخذ بالقرائن - الإقرار - المصلحة في الجريمة.

الأئمة من اللوائح

- نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) لعام ١٤١٢ هـ.

الشخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين الأول لعرضه مبلغاً من المال على سبيل الرشوة لموظف في حكم الموظف العام لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته، الثاني توسط بين المتهم الأول والموظف وسلم مبلغ الرشوة للموظف، وطلبت الهيئة معاقبتهم وفقاً لنص المادتين (٩,٨) من نظام مكافحة الرشوة وسلم مبلغ الرشوة للموظف ولاعترافهما المصادق عليه حكمت الدائرة بإدانتهما بجريمة الرشوة وتعزيرهما بالسجن والغرامة.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن هيئة الرقابة بالمنطقة الشرقية أقامت دعواها أمام الديوان ضد المتهمين بموجب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهمين بتهمة الرشوة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان