أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم (رجل أمن) لإساءة المعاملة باسم الوظيفة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/144/ت22
- التاريخ الهجري
- 6/5/1421
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم (رجل أمن) لإساءة المعاملة باسم الوظيفة بتدخله في مشادة كلامية بين مقيمين، وصفع أحدهما، وإدخالهما عنوة إلى مبنى السجن وتعذيبهما. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة على توفر القصد الجنائي، مع الإشارة إلى إمكانية محاسبته مسلكياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
إساءة المعاملة باسم الوظيفة - رجل أمن - ضرب واستيقاف - إيقاف للمصلحة العامة - موانع قبول الشهادة - شهادة الخصم على خصمه - طرح قرينة الصور الفوتوغرافية - انتفاء القصد الجنائي - عدم كفاية الأدلة - مخالفة الإجراءات الإدارية - المحاسبة المسلكية.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن) ؛ لإساءته المعاملة باسم الوظيفة بتدخله في أمر خارج عن اختصاصه بتصديد لما حدث من مشادة كلامية بين اثنين من المقيمين، وقيامه بصفع أحدهما على وجهه دون وجه حق، وإدخالهما إلى داخل مبنى السجن عنوة، وقيامه بتعذيبهما وجلدهما متعسفاً في استعمال سلطته-إنكار المتهم لكافة التهم الموجهة إليه- الثابت قيام المتهم باستيقاف الشاكين لوقوع مشاجرة فيما بينهم أمام جهة حكومية أمنية- عدم الأخذ بإفادة الشاكين: لعدم حجيتها، وللتناقض الوارد فيها- عدم الاعتداد بالصور الفوتوغرافية المقدمة؛ لخفاء وجه الأشخاص الظاهرة صورهم- انتفاء القصد الجنائي بحق المتهم؛ لعدم كفاية الأدلة، ولأن مخالفة الإجراءات النظامية مهما بلغت درجته لا يقوم مقام القصد الجنائي- عدم ثبوت إدانة المتهم لا تحول دون محاسبته مسلكياً- أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الوقاية
تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه الواردة إلى ديوان المظالم من فرع هيئة الرقابة والتحقيق برقم (٢٠/٣٨٢٥) وتاريخ ٣٠/٧/١٤٢٠هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٧٣٦/ج) لسنة ١٤٢٠هـ في أنه قد مثل الادعاء أمام الدائرة الأستاذ (...) مندوب هيئة الرقابة والتحقيق قائلاً في دعواه قبل المتهم: لأنه بتاريخ ١٤/١٢/١٤١٨هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة أساء المعاملة باسم الوظيفة وذلك بأن تدخل في أمر خارج عن اختصاصه بتصديه لما حدث من مشادة كلامية بين المقيمين نظاماً كل من المدعو الأول (...)، والمدعو الثاني (...)-مصري الجنسية- خارج مبنى المؤسسة التي يعملان فيها، ثم قام بصفع المدعو الأول (... على وجهه بدون وجه حق وتلفظ عليه وعلى بني جلدته، وهو في موضع يمثل السلطة العامة في أحد مرافقها الحساسة ثم قام بإدخال المذكورين عنوة الى داخل مبنى السجن، وقام بتعذيبهما وجلدهما بعد تقييد أيديهما داخل مكتب المستلمين بجوار عنابر التوقيف بدون ذنب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر