أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم يعمل رجل أمن بإساءة استخدام السلطة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 327/4/ق
- التاريخ الهجري
- 20/6/1427
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم يعمل رجل أمن بإساءة استخدام السلطة بإركابه عاملة منزلية في سيارة الدورية والاختلاء بها وانتهاك عرضها. - قضت الدائرة بإدانة المتهم استناداً إلى تناقض أقواله وتعرف المجني عليها عليه وبيته وعلامة جسدية، وعدم حجية التقرير الطبي، وأيدت الهيئة الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٢٧/٤/ق لعام ١٤٢٧ هـ
رقم القضية في هيئة التدقيق ١٦٤/ت/٢ لعام ١٤٢٧ هـ
تاريخ الجلسة ٢٠/٦/١٤٢٧ هـ -->
الموضوعات
إساءة المعاملة باسم الوظيفة - رجل أمن - إركاب عاملة والاختلاء بها - إقرار - تناقض - أقوال المتهم - قرينة تعرف المجني عليها على المتهم - عدم الاعتداد بالتقرير الطبي - تعاضد الأدلة والقرائن على قيام الجريمة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن): لإساءته المعاملة باسم الوظيفة أثناء ممارسته مهام عمله بإركابه امرأة (عاملة منزلية) في سيارة الدورية المسلمة له بحكم عمله، وقيامه بالتوجه بها إلى منزلٍ بأحد المزارع، والاختلاء بها، وانتهاك عرضها بالقوة - إقرار المتهم بقيامه بإركاب عاملة منزلية، والادعاء بقيامه بتسليمها لكفيلها، وإنكاره لكافة التهم الموجهة إليه - قرينة معرفة العاملة لمنزل المتهم ومحتوياته ومعرفتها لعلامات فارقة في جسده على صحة وقوع الجريمة محل الاتهام - عدم حجية التقرير الطبي المتضمن عدم وجود علامات تدل على الاعتداء على العاملة؛ وذلك لإمكان وقوع الاعتداء دون تخلف آثار على المجني عليها - تحقق الجريمة بحق المتهم؛
الوَقَايِعُ
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر