أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بتهمة الشروع في ترويج عملة ورقية مقلدة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1006/1/ق
التاريخ الهجري
12/8/1425
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بتهمة الشروع في ترويج عملة ورقية مقلدة متداولة نظاماً، وذلك بتسليمه مبلغاً من المال يحوي أوراقاً مزيفة لكبير الصرافين بالبنك الذي يعمل به. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لانتفاء القصد الجنائي لديه، لعدم ثبوت علمه بحقيقة التزييف، ولعدم كفاية الأدلة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

عملة مزيفة - شروع في ترويج - انتفاء القصد الجنائي - قرائن انتفاء القصد الجنائي - تقرير الأدلة الجنائية.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهم: لقيامه بالشروع بترويج عملة ورقية مقلدة متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بقيامه أثناء عمله بالبنك بتسليم المبلغ المزيف لكبير الصرافين بقصد ترويجه - إنكار المتهم لما نسب إليه - الثابت من التقرير الفني أن الأوراق المضبوطة مزيفة بدرجة يمكن أن تؤدي إلى انخداع الشخص العادي وقبولها في التداول - خلو أدلة الاتهام من الأدلة المثبتة لتحقيق القصد الجنائي بحق المتهم - تسليم المتهم للمبلغ المضبوط لكبير الصرافين وعدم معرفته التامة بجهاز فحص العملات من القرائن الدالة على انتفاء القصد الجنائي عنه - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

مستند الحكم

- المادة (٤) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٩هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بتهمة الشروع في ترويج عملة ورقية مقلدة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1425هـ | ريحان