أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران دعوى جزائية ضد ستة متهمين بتهم الرشوة في سبيل
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 326/4/ق
- التاريخ الهجري
- 1430/8/5
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران دعوى جزائية ضد ستة متهمين بتهم الرشوة في سبيل تهريب الدقيق عبر منفذ حدودي. - قضت المحكمة الإدارية بإدانة خمسة متهمين (بينهم موظفا جمرك) وتعزيرهم بالسجن والغرامة، وبرأت المتهم الثالث لعدم كفاية الأدلة وقبول رجوعه عن اعترافه بدعوى الإكراه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٣٢٦/٤/ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي: ٢٣٧/د/ج/١٤ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٤٩٣/إس/٢ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٨/٥ هـ -->
الموصوفات
رشوة – موظف جمرك – قبول وأخذ مبالغ مالية – قرائن الاعتداد بالاعتراف – الإكراه – سلطة الدائرة في تقدير وقوع الإكراه – تشديد العقوبة.
إقرار المتهم الأول بصحة ما نُسب إليه من جريمة الرشوة في سبيل تهريب الدقيق – تصديق الاعتراف شرعاً وكونه اعترافاً مفصلاً وموافقاً لاعترافات بعض المتهمين – أثره: الاعتداد به في ثبوت الإدانة – ادعاء المتهم تعرضه للإكراه بأخذ اعترافه بعد توقيفه لمدة ثمانية أيام مردود بأن الثابت من الأوراق اعترافه بعد يومين فقط من توقيفه وتصديقه شرعاً بعد أربعة أيام من التوقيف – رجوع المتهم الثالث عن اعترافه بدعوى صدوره عنه مكرّهاً نتيجة التسهير وسوء حالته الصحية – ثبوت إصابة المتهم بداء السكري وزيادة الكوليسترول بالدم وإحالته للهيئة الطبية العامة، مما يحتمل معه سوء حالته الصحية وقت التحقيقات كما يدّعي – أثره: قبول رجوعه عن إقراره السابق، وبالتالي عدم إدانته – تشديد العقوبة بحق المتهمين الأول والثاني: لكونهما موظفين عاملين أخلا بالأمانة الملقاة على عاتقيهما حتى يكون ذلك رادعاً لهما وزاجراً لغيرهما.
الأنظمة واللوائح
المادتان (٣، ١٠) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٦/م/١٢) بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٠هـ.
الوقاية
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران هذه الدعوى الجزائية بقرار الاتهام رقم (١٦/ج) لعام ١٤٣٠هـ بحضور ممثل الادعاء (...) ضد كل من:
١- (...) - (٤١) سنة - موظف بجمرك منفذ الخضراء بنجران (م/٥) - موقوف حالياً بالسجن العام بنجران.
٢- (...) - (٤٢) سنة - موظف بجمرك منفذ الخضراء بنجران (م/٧) - موقوف حالياً بالسجن العام بنجران.
٣- (...) - (٤١) سنة - موظف بجمرك منفذ الخضراء بنجران (م/٦) - موقوف حالياً بالسجن العام بنجران.
٤- (...) - (٢٦) سنة - متسبب - مطلق بالكفالة الحضورية - يسكن محافظة خباش جوال رقم (...).
٥- (...) - (٤٠) سنة - متسبب - موقوف حالياً بالسجن العام بنجران.
٦- (...) - (٢٤) سنة - (...) الجنسية - طاهي طعام - موقوف حالياً بالسجن العام بنجران.
لأنهم بتاريخ ١٨/١٠/١٤٢٩هـ وما قبله بدائرة منطقة نجران.
المتهم الأول: بصفته المشار إليهما قبل وأخذ من المتهمين (الرابع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر