أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل الدعوى ضد المتهمين بصفتهم موظفين عاملين (رجال

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1122/1/ق
التاريخ الهجري
23/4/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل الدعوى ضد المتهمين بصفتهم موظفين عاملين (رجال أمن)؛ لإساءتهم المعاملة باسم الوظيفة بقيامهم باستيقاف أحد المواطنين أثناء خروجه من منزله ليلة زواجه، وإشهار السلاح عليه، وتفتيشه بدون أي مسوغ نظامي، واتهامه بأنه مروج مخدرات، وإدخاله مع أخيه في غرفة التوقيف، وإحالتهما إلى مركز الشرطة بتهمة مقاومة رجال الأمن. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين لانحصار مسؤوليتهم بعملية الاستيقاف والقبض دون امتداد ذلك للإجراءات اللاحقة، ولعدم كفاية أدلة الاتهام في الإثبات.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٢٢/١/ق لعام ١٤٢٦هـ

رقم القضية في هيئة التدقيق ١١٢/ت/٢ لعام ١٤٢٧هـ

تاريخ الجلسة ٢٣/٤/١٤٢٧هـ -->

الموضوعات

إساءة المعاملة باسم الوظيفة - رجل أمن - إيقاف وتفتيش وإشهار سلاح - حدود المسؤولية

محل المحاسبة - شهادة - الشهادة المعتبرة - عدم كفاية الأدلة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهم موظفين عاملين (رجال أمن)؛ لإساءتهم المعاملة باسم الوظيفة بقيامهم باستيقاف أحد المواطنين أثناء خروجه من منزله ليلة زواجه، وإشهار السلاح عليه، وتفتيشه بدون أي مسوغ نظامي، واتهامه بأنه مروج مخدرات، وإدخاله مع أخيه في غرفة التوقيف، وإحالتهما إلى مركز الشرطة بتهمة مقاومة رجال الأمن - إقرار المتهمين بقيامهم باستيقاف أحد الشاكين، للاشتباه به لخروجه من منزل صاحب سوابق تتم مراقبته، وإنكارهم لكافة التهم الموجهة إليهم - انحصار مسؤولية المتهمين بعملية الاستيقاف والقبض دون امتداد ذلك للإجراءات اللاحقة لذلك - عدم كفاية دعوى الشاكين في إثبات وقوع الاعتداء محل الاتهام - عدم الاعتداد بالشهادة الواردة ضمن أدلة الاتهام؛ لعدم إثباتها مباشرة أمام الجهة المختصة - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل أقام هذه الدعوى بموجب قرار الاتهام رقم (٣١/ج/٤) لعام ١٤٢٦هـ ضد كل من: أولاً: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل كل من: المتهم الأول (...) - سعودي الجنسية - بموجب البطاقة الشخصية رقم (...) العمر (٤٤) سنة، متزوج، متعلم، ممتهن عسكري بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة حائل برتبة رقيب أول، يسكن مدينة حائل، حي الوسيطاء، المتهم الثاني (...) - سعودي الجنسية - بموجب البطاقة الشخصية رقم (...) العمر (٣٢) سنة، متزوج، متعلم، ممتهن عسكري بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة حائل برتبة وكيل رقيب، يسكن مدينة حائل حي المنتزه الشرقي، المتهم الثالث (...) - سعودي الجنسية - بموجب البطاقة الشخصية رقم (...) العمر (٣٣) سنة، متزوج، متعلم، ممتهن عسكري بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة حائل برتبة وكيل رقيب، يسكن مدينة حائل، حي المنتزه الشرقي، المتهم الرابع (...) - سعودي الجنسية - بموجب البطاقة الشخصية رقم (...) العمر (٤١) سنة، متزوج، متعلم ممتهن عسكري بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة حائل برتبة رقيب، يسكن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل الدعوى ضد المتهمين بصفتهم موظفين عاملين (رجال — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1427هـ | ريحان