أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة دعوى ضد متهم موظف عام لممارسته

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
43/22/5/ق
التاريخ الهجري
29/2/1425
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة دعوى ضد متهم موظف عام لممارسته النشاط التجاري مستتراً باسم زوجته. - أنكر المتهم الاتهام ودفع بأن دوره انحصر في النيابة عن زوجته أمام الجهات الرسمية. - قضت الدائرة بعدم إدانته لعدم كفاية الأدلة، وأيدت الهيئة هذا الحكم.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٣/٢٢/٥/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٦٨/ت/٢ لعام ١٤٢٥هـ تاريخ الجلسة ٢٩/٢/١٤٢٥هـ

الموضوعات

اشتغال بالتجارة - موظف عام - مباشرة أعمال تجارية بالوكالة - استخراج سجل تجاري - وكالة موظف عن زوجته - انتفاء اكتساب صفة التاجر - الأصل براءة الذمة - عدم كفاية الأدلة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بوصفه (موظفاً عاماً): لقيامه بممارسة النشاط التجاري عن طريق استخراج سجل تجاري، ورخصة مقصف مدرسي مستتراً باسم زوجته - إنكار المتهم لما نسب إليه، ودفعه بملكية زوجته للمؤسسة محل الاتهام، وانحصار دوره بالنيابة عنها أمام الجهات الرسمية فقط - استناد جهة الادعاء إلى إقرار المتهم لدى جهة الضبط بمسؤوليته عن المؤسسة، وللعقد المحرر من قبله نيابة عن المالكة الرسمية للمؤسسة - دفع المتهم بأن المبرر لحضوره للتحقيق نيابة عن زوجته هو سفر وكيل أعمالها خارج المملكة - المتقرر أن الوكالة الشرعية والنيابة في بعض الأعمال لا يكفيان في الإدانة بالاشتغال بالتجارة - الأحكام الجزائية تبنى على القطع واليقين لا على

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة دعوى ضد متهم موظف عام لممارسته — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1425هـ | ريحان