أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة دعوى ضد متهم موظف عام لممارسته
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 43/22/5/ق
- التاريخ الهجري
- 29/2/1425
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة دعوى ضد متهم موظف عام لممارسته النشاط التجاري مستتراً باسم زوجته. - أنكر المتهم الاتهام ودفع بأن دوره انحصر في النيابة عن زوجته أمام الجهات الرسمية. - قضت الدائرة بعدم إدانته لعدم كفاية الأدلة، وأيدت الهيئة هذا الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٣/٢٢/٥/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٦٨/ت/٢ لعام ١٤٢٥هـ تاريخ الجلسة ٢٩/٢/١٤٢٥هـ
الموضوعات
اشتغال بالتجارة - موظف عام - مباشرة أعمال تجارية بالوكالة - استخراج سجل تجاري - وكالة موظف عن زوجته - انتفاء اكتساب صفة التاجر - الأصل براءة الذمة - عدم كفاية الأدلة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بوصفه (موظفاً عاماً): لقيامه بممارسة النشاط التجاري عن طريق استخراج سجل تجاري، ورخصة مقصف مدرسي مستتراً باسم زوجته - إنكار المتهم لما نسب إليه، ودفعه بملكية زوجته للمؤسسة محل الاتهام، وانحصار دوره بالنيابة عنها أمام الجهات الرسمية فقط - استناد جهة الادعاء إلى إقرار المتهم لدى جهة الضبط بمسؤوليته عن المؤسسة، وللعقد المحرر من قبله نيابة عن المالكة الرسمية للمؤسسة - دفع المتهم بأن المبرر لحضوره للتحقيق نيابة عن زوجته هو سفر وكيل أعمالها خارج المملكة - المتقرر أن الوكالة الشرعية والنيابة في بعض الأعمال لا يكفيان في الإدانة بالاشتغال بالتجارة - الأحكام الجزائية تبنى على القطع واليقين لا على
الاشتياق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر