أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض دعوى جزائية ضد متهمين بجريمة الرشوة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2311/1/ق
التاريخ الهجري
1427/5/1
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض دعوى جزائية ضد متهمين بجريمة الرشوة، حيث اتهم الأول بأخذ مبلغ مالي من شركة مقاولات للتغاضي عن ملاحظات في مشروع كهرباء، والثاني بالمشاركة عبر عقد صوري. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين لعدم كفاية الأدلة، ولثبوت تضارب إفادات المبلغ، وصدور اعتراف المتهمين تحت الإكراه، وانتفاء صورية العقد كدليل كافٍ.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٣١١/١/ق لعام ١٤٢٦ هـ

رقم القضية في هيئة التدقيق ٢/٤/ت٢ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة ١٤٢٧/٥/١ هـ -->

الموضوعات

رشوة - طلب وأخذ مبلغ مالي - عقد صوري - التغاضي عن أعمال التنفيذ - إقرار - إكراه - إقرار المكره - تضارب إفادات المبلغ - كيدية الشكوى - القرائن الدالة على كيدية الشكوى - شهادة - عدم كفاية الأدلة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهما موظفين عاملين: وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ مالي من الشركة المنفذة لمشروع لحساب جهة عمله، مقابل تغاضيه عن بعض الملاحظات، ومساهمة المتهم الثاني بتحرير عقد تدريب صوري، واستلام نصف المبلغ بموجب شيك باسمه، وتسليمه للمتهم الأول - إقرار المتهمين بما نسب إليهما - المتقرر شرعاً عدم الاعتداد بالإقرار حال صدوره من مكره - عدم الاعتداد بإقرار المتهمين: لثبوت صدوره دون رضى، وعن طريق الإكراه بالضغط والضرب - الثابت أن أساس الاتهام هو البلاغ المتضمن اتهام المتهم الأول باستلام مبالغ مالية مقابل التغاضي عن ملاحظات في العقد المنفذ لصالح جهة عمله - طول الفترة من تاريخ الشيك محل الاتهام إلى تاريخ تقديم البلاغ من القرائن الدالة على كيدية الشكوى - عدم ثبوت صحة البلاغ المقدم: لخلوه من الأدلة المثبتة، وللوقائع المثبتة خلافه، ولاستحالة ذلك من الناحية العملية لخروجه عن اختصاص

المتهم - ثبوت تضارب إفادات المبلغ في المقابل من المبلغ المالي - صورية العقد غير كافية في إثبات الجريمة بحق المتهمين - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما.

الوقاية

تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه الواردة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض برقم (٢٧٠٩) وتاريخ ٢٢/٥/١٤٢٦هـ في أن فرع الهيئة المذكور أقام هذه الدعوى الجنائية: بموجب قرار الاتهام رقم (٢٤٧/ج) لعام ١٤٢٦هـ ضد المتهمين المتهم الأول (...) المتهم الثاني (...) لأنهما وحتى تاريخ ٨/١٠/١٤٢٥هـ بدائرة مدينة الرياض بمنطقة الرياض: المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين بالشركة السعودية للكهرباء وباعتبارهما بحكم الموظف العام اشتركا بارتكاب جريمة الرشوة، وذلك بأن أخذ المتهم الأول مبلغاً من المال على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته، وذلك بأن طلب من مدير شركة (...) القائمة على تنفيذ مشروع لحساب الشركة السعودية للكهرباء تحت إشرافه مبلغ (١٣٤٠٠٠) ريال مقابل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض دعوى جزائية ضد متهمين بجريمة الرشوة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1427هـ | ريحان