أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية الدعوى ضد متهمين بتهمة تقليد عملة متداولة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 486/3/4
- التاريخ الهجري
- 22/8/1426
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية الدعوى ضد متهمين بتهمة تقليد عملة متداولة نظاماً. - أقر المتهم الأول بفعلته وادعى التسلية، بينما أنكر المتهم الثاني المشاركة بعد اعتراف سابق. - ثبتت إدانتهما بإقراراتهما والتقرير الفني الذي أثبت أن العملة مزيفة ويمكن أن ينخدع بها الشخص العادي. - حكمت الدائرة بإدانة المتهمين وتعزيرهما بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثين ألف ريال لكل منهما ومصادرة العملة المزيفة. - أيدت الهيئة العليا الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٨٦/٣/٤ لعام ١٤٢٦هـ
رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٩١/ت/٢ لعام ١٤٢٦هـ
تاريخ الجلسة ٢٢/٨/١٤٢٦هـ -->
الموضوعات
عملة مزيفة - تقليد عملة - تزييف بطريقة الاستنساخ - إقرار - اشتراك - تحقق القصد الجنائي - القرائن الدالة على سوء قصد المتهم - تعاضد القرائن على قيام الجريمة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهمين: لقيامهم بتقليد عملة مزيفة متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بقيام المتهم الأول بتقليد عملة متداولة نظاماً عن طريق الحاسب الآلي، واشتراك المتهم الثاني في الجريمة بالسماح للمتهم الأول باستخدام الحاسب الآلي العائد له في نسخ الأوراق المقلدة - إقرار المتهمين بما نسب إليهم، والمصادقة على إقرارهم شرعاً - الثابت من التقرير الفني أن جميع النقود المضبوطة مزيفة بطريقة الاستنساخ باستخدام التقنية الحاسوبية من الورقة الصحيحة المناظرة لها، وبدرجة يمكن معها أن ينخدع بها الشخص العادي ويقبلها في التداول - عدم الاعتداد بدفع المتهم الأول بأن الغرض من فعله هو التسلية والمباهاة؛ وذلك لثبوت سوء قصده بتصوير عدة نسخ للعملة واحتفاظه بها، ومحاولته إخفاءها - توافر القصد الجنائي بحق المتهمين: لإقرارهما وللأدلة القاطعة والأدوات المضبوطة - أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بالسجن والغرامة، ومصادرة العملة المزيفة.
مُسْتَشَدَّ المُحَكِّو
- المادتان (٧، ٢) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٩هـ. - المادة (٣) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٣) وتاريخ ٥/١١/١٣٨٢هـ.
الرَقَابَة
تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه، المقيدة بوارد فرع الديوان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر