أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد موظفين عامين بتهمة التفريط والتبديد في المال

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk01
التاريخ الهجري
28/2/1420
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد موظفين عامين بتهمة التفريط والتبديد في المال العام لوجود عجز في العهدة النقدية للبطاقات الهاتفية. - ثبتت إدانتهما باعترافهما بالعجز، وسداد أحدهما للمبلغ، وعدم تقديم تبريرات مقنعة، فضلاً عن تفريطهما في إجراءات الجرد والحفظ. - حكمت الدائرة بإدانتهما وتغريم كلٍّ منهما 10,000 ريال، وإلزامهما برد المبالغ المبددة.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢/٩٩٥/٣/١٤١٩هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢/١٤٢٠/٢/١٤٢٠هـ تاريخ الجلسة ٢٨/٢/١٤٢٠هـ -->

الموضوعات

تفريط في المال العام - تبديد المال العام - موظف عام - وجود عجز بالعهدة النقدية - بطاقات هاتفية - إقرار - تعاضد القرائن على قيام الجريمة - رد المبالغ المبددة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين كونهما موظفين عامين ومكلفين باستلام بطاقات هاتفية وتسليمها منافذ البيع التابعة لإدارتها بالتفريط والتبديد للمال العام المسلم بحكم عملهما إلى أن وصل إلى تسجيل عجز مالي - ثبوت صحة الدعوى المنسوبة للمتهمين؛ وذلك من واقع اعترافهما بحصول عجز بالعهدة النقدية، وقيامهما بسداد العجز الذي عليهما - عدم تقديم المتهمين أي تبريرات مقبولة ومقنعة لأسباب العجز الواقع عليهما - عدم قيام المتهم الأول باستخدام الأرقام السرية لفتح الخزينة، وعدم تقديمه ما يثبت أن العجز كان قبل استلامه للعهدة، وعدم قيامه بجرد عهدته جرداً فعلياً لثقته بزملائه - إدلاء المتهم الثاني أن العجز نتيجة الخطأ في الاستلام والتسليم - أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بغرامة مالية، وإلزامهما برد المبالغ المبددة.

#

الوَقَايِع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد موظفين عامين بتهمة التفريط والتبديد في المال — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1420هـ | ريحان