أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهم (رجل أمن) لاستغلال نفوذه الوظيفي بإيقاف
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/2297/ق
- التاريخ الهجري
- 15/1/1427
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهم (رجل أمن) لاستغلال نفوذه الوظيفي بإيقاف وافد واتهامه بقطع إشارة مرور وطلب مبلغ نقدي على سبيل الرشوة. - أدين المتهم وغرّمته الدائرة ثلاثة آلاف ريال، وأيدت الهيئة الحكم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/٢٢٩٧/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٥/ت/٢ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة ١٥/١/١٤٢٧هـ
الموضوعات
- استغلال النفوذ الوظيفي - رجل أمن - اتهام وتهديد لغرض الاستيلاء على مال تناقض أقوال المتهم - قرينة تعرف الشاكي على المتهم - قرينة المكالمة الهاتفية - دفع بلا بينة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن): لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية، أثناء تأديته لعمله؛ وذلك بإيقافه لأحد المقيمين، واتهامه بقطع إشارة المرور، وطلبه منه مبلغاً من المال أو حجز سيارته، وتوقيفه - إنكار المتهم ودفعه بكيدية البلاغ - تعرف الشاكي على المتهم أثناء المواجهة بينهما قرينة دالة على صحة الشكوى - ثبوت صدور مكالمة من رقم جوال المتهم إلى رقم جوال الشاكي في وقت وتاريخ الواقعة - طرح إنكار المتهم؛ لتناقض أقواله بخصوص مكان تواجده أثناء اتصاله بالمدعي - عدم الاعتداد بدعوى المتهم ارتباط الواقعة بقضية أخرى؛ لعدم تقديمه البينة على ذلك - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بغرامة مالية.
الوقاية
تتلخص وقائع هذه القضية الواردة إلى ديوان المظالم من فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض برقم (٢٦٩٧) وتاريخ ٢١/٥/١٤٢٦هـ، في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقام الدعوى الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم (٢٤٤/ج) لعام ١٤٢٦هـ والذي جاء فيه ما يلي: أولاً: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض الجندي بمرور الرياض (...) - سعودي الجنسية - (٢٥) سنة، مطلق السراح، ويسكن حي السويدي شارع الأبراج؛ لأنه بتاريخ ١٩/٨/١٤٢٥هـ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر