أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن) لإساءته
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/403/ت2
- التاريخ الهجري
- 11/4/1426
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن) لإساءته المعاملة باسم الوظيفة بالاعتداء على مواطن بالضرب والحجز والسب والشتم وتقييد الحرية. - أنكر المتهم التهمة، وتبين للدائرة أن غالبية شهادات الشهود تنفي التهمة، وأن الشهادة المثبتة مجروحة لوجود ضغينة بين الشاهد والمتهم ولضعفها. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم، إذ أن التحفظ على الشاكي كان مبرراً بوجوده قرب موقع حادث أمني، وأن خطأ المتهم بالتحقيق في مكتبه لا يرقى إلى إساءة المعاملة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
إساءة المعاملة باسم الوظيفة - رجل أمن - ضرب وشتم وتقييد حرية - شهادة- شهادة نفي- موانع قبول الشهادة - التهمة في الشهادة-أهلية الشاهد- شهادة الخصم على خصمه- الخطأ الإداري لا يرقى إلى درجة الجريمة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن): لإساءته المعاملة باسم الوظيفة أثناء عمله؛ بقيامه بالاعتداء على أحد المواطنين بالضرب والحجز والسب والشتم والإهانة وتقييد الحرية - إنكار المتهم لما نسب إليه- توافق غالب شهادات الشهود على نفي التهم عن المتهم- عدم الاعتداد بالشهادة المثبتة للتهم بحق المتهم؛ للقوادح في أهلية الشاهد، ولثبوت الضغينة بينه وبين المتهم- الثابت أن التحفظ على الشاكي مبني على وجوده قرب موقع مواجهة بين رجال الأمن وإرهابيين- خطأ المتهم بالتحقيق مع المدعي في مكتبه بدلاً من مكتب الخفارة لا يصل إلى حد وصفه بإساءة المعاملة - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الوقاية
تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه المقيدة بوارد فرع الديوان بالدمام برقم (٣/١٠٦) (١٤٢٦) وتاريخ ١٨ ربيع الأول ١٤٢٦هـ المقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق
بالمنطقة الشرقية بخطابها رقم (٣٢/٤/٥٣٣) وتاريخ ١٦ ربيع الأول ١٤٢٦هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (١٠٩/ج) لعام ١٤٢٦هـ المتضمن إقامة الدعوى الجزائية الماثلة ضد المتهم : لأنه في ١٠/ ربيع الثاني بمحافظة الخبر بدائرة المنطقة الشرقية: أساء المعاملة باسم الوظيفة العامة أثناء عمله ضابط خفر بمركز شرطة شمال الخبر بالاعتداء على المواطن (...) بالضرب والحجز والسب والشتم والإهانة، وإصدار أمره بوضع القيد في يدي المواطن ورجليه أثناء حجزه، والتحقيق معه في مكتبه بالدور الأول بدلاً من مكتب الخفارة بدون وجه حق بقصد الانتقام إثر المشادة الكلامية بينهما هذا وساقت المدعية أدلة الاتهام وهي : ١- ما ثبت من تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في شكوى المواطن المذكور من توجيه الاتهام بإساءة المعاملة باسم الوظيفة، وسبه للشاكي، حسب الأدلة والقرائن التي أوردتها اللجنة بتقريرها مما يؤيد صحة الاتهام ٢- ثبت من التحقيقات والأوراق أن الدوريات الأمنية ليلة أحداث مجمع الواحة بالخبر أحضرت المواطن (...) لمحاولته الدخول إلى المجمع للمشاركة مع رجال الأمن في مقاتلة الإرهابيين الذي احتجزوا وقتلوا شخصاً من جماعته، واستلم المتهم ذلك المواطن، ووضعه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر