أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهم بتهمة تزوير واستعمال علامات عائدة لدوائر

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk01
التاريخ الهجري
27/12/1417
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهم بتهمة تزوير واستعمال علامات عائدة لدوائر عامة، والمساهمة في تزوير محرر رسمي خطاب حكومي واستعماله. - قضت الدائرة بعدم إدانته لفقدانه الأهلية بسبب مرض عقلي، وأيدتها الهيئة الاستئنافية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

- تزوير - محرر رسمي - خطاب حكومي - علامات عائدة لقرات حكومية - اصطناع - مساهمة - استعمال - تقرير طبي - مرض نفسي - أثر المرض النفسي في انتفاء المسؤولية الجنائية - فقدان الأهلية.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بالمساهمة في تزوير محرر رسمي (خطاب حكومي) وذلك بطريق الاصطناع بتدوين إمضاءات مزورة، وبيانات مخالفة للحقيقة، واستعمال المحرر مع علمه بتزويره، وقيامه بتزوير علامات عائدة لقرات حكومية، وإلصاقها في سيارته - إقرار المتهم بتزوير العلامات، وإنكاره لتهمة المساهمة في تزوير الخطاب الحكومي - خلو أدلة الاتهام من أي دليل يثبت مساهمة المتهم في تزوير الخطاب الحكومي - المتقرر انتفاء المسؤولية الجنائية عن المتهم حال ثبوت فقدانه للأهلية - الثابت وفقاً للتقارير الطبية معاناة المتهم من مرض عقلي واضطراب الشخصية الحاد - عدم مسؤولية المتهم الجنائية عن التهمة: لفقده الأهلية اللازمة لتحمل تلك المسؤولية - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

الوقاية

تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه المقيدة بوارد فرع الديوان بالدمام برقم (١٠٢٥/٣) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٧هـ المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق بخطابها رقم (١٠٠٧/٤/١٤) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٧هـ، المرفق به قرار الاتهام رقم (١١٦/ج) لسنة ١٤١٧هـ في أنها نسبت إلى المتهم أنه حتى تاريخ ١٨/٧/١٤١٦هـ بدائرة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية: ١- زور واستعمل علامات عائدة لدوائر عامة بالمملكة العربية السعودية الأولى بطاقة دخول تحمل رقم (٧٦) منسوبة للمكتب الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن عبد العزيز بصفته النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والثانية بطاقة دخول تحمل رقم (٥٥) منسوبة لإمارة المنطقة الشرقية - مكتب الأمير. ٢- ساهم مع المتهم المدعو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهم بتهمة تزوير واستعمال علامات عائدة لدوائر — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1417هـ | ريحان