أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهم بتهمة ترويج عملة نقدية مقلدة (شروع)

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
304/ت/2
التاريخ الهجري
2/9/1419
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهم بتهمة ترويج عملة نقدية مقلدة (شروع). - أنكر المتهم التهمة، ولم يُضبط في حوزته أي مبلغ مزيف، وانحصرت أدلة الاتهام في شهادات مخبرين ومحضر عرض ومطابقة لوحة السيارة. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة؛ لعدم معاصرة أحد المخبرين الواقعة، ولتضمن محضر التعميم بيانات مزورة، ولأن الأحكام الجزائية تبنى على اليقين لا الشك.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

عملة مزيفة - شروع في ترويج - انتفاء الضبط للعملة - شهادة - شروط قبول الشهادة - معاصرة الشاهد الوقائع بنفسه - جهالة - محضر مزور - عدم كفاية الأدلة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهم: لقيامه بترويج عملة ورقية مقلدة متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، حيث قام المتهم بتقديم العملة لإحدى المحلات التجارية لصرفها واستقطاع قيمة السلعة وإعادة المتبقي - إنكار المتهم لما نسب إليه - الثابت عدم ضبط أي مبالغ مالية مزيفة بحوزة المتهم - انحصار أدلة الاتهام بشهادة المخبرين ومحضر عرض المتهم عليهم وتطابق رقم لوحة السيارة مع شهادتهم - عدم الاعتداد بشهادة المخبرين: لعدم معاصرتهم الواقعة بأنفسهم ولما تضمنته من جهالة وإيهام - عدم الاعتداد بمحضر التعميم لثبوت تضمنه لبيانات مزورة - المتقرر في الأحكام الجزائية أنها تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

الوقاية

تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه المحالة للدائرة بتاريخ ١٧/٣/١٤١٩هـ والواردة إلى الديوان بخطاب هيئة الرقابة والتحقيق رقم (٢٢/٨٩٣) وتاريخ

١٣/٣/١٤١٩هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (١٠٣)ج) لعام ١٤١٩هـ. في أن ممثل المدعية ادعى في مواجهة المتهم قائلاً: إنه وحتى تاريخ ١٩/٧/١٤١٩هـ بدائرة محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، قام المتهم بترويج عمله نقدية ورقية مقلدة لعملة متداولة نظاماً بالمملكة ورقة واحدة من فئة الخمسمئة ريال برقم (١٧١/٧٠٦٤٤٧) وذلك بدفعها للتعامل بها بأن قدمها لإحدى المحلات التجارية؛ لصرفتها واستقطاع قيمة قارورة عطر منها، وإعادة ما تبقى منها له رغم علمه بتزييفها، فتمت الجريمة بناءً على ذلك، وقد طلبت الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهم المذكور: طبقاً لحكم المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (١٢) لعام ١٣٧٩هـ. وأنه بتاريخ ١٩/٧/١٤١٨هـ تقدم لمدير شرطة القوز المدعو الأول (...) (٢١) سنة -سعودي الجنسية- مخبراً بأنه في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد عصر ذلك اليوم، وأثناء تواجده في سوق (...) شاهد شخصين -سعوديي الجنسية- أثناء خروجهما من المحل العائد للمدعو (...) وبعد خروجهما بحوالي عشر دقائق عرض عليه بالمحل ورقة نقدية من فئة الخمسمئة ريال، وسأله إذا كانت تلك الورقة مزورة أم صحيحة، وعندما شاهدها لاحظ أنها مختلفة عن ورقة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهم بتهمة ترويج عملة نقدية مقلدة (شروع) — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1419هـ | ريحان