أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهمين لقيام الأول بتزوير أوراق عرفية بالتوقيع

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
807/10ق
التاريخ الهجري
22/10/1420
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهمين لقيام الأول بتزوير أوراق عرفية بالتوقيع والبصمة عن مجموعة أشخاص وقيام الثاني باستخدامها. - ادعى المتهم الأول أنه كان مفوضاً من هؤلاء الأشخاص بالتوقيع نيابة عنهم، وقدم إقرارات كتابية بذلك. - ثبت لدى الدائرة أن الأشخاص المذكورين قد فوضوا المتهم الأول بالفعل، فانتفى ركن التزوير، وبالتالي انتفت جريمة الاستعمال. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٠٧/١٠ق لعام ١٤٢٠هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٣٠٨/ت٢٢ لعام ١٤٢٠هـ تاريخ الجلسة ٢٢/١٠/١٤٢٠هـ

الموضوعات

- تزوير - محرر عربي - تزوير إمضاء - توقيع - بصمة إصبع - استعمال - وكالة - تفويض - حقيقة التزوير - انتفاء التزوير - ملازمة جريمة الاستعمال لجريمة التزوير في الثبوت والنفي.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ وذلك لقيام المتهم الأول بتزوير أوراق عرفية بالتوقيع بالقلم والبصمة بالإصبع عن مجموعة من الأشخاص على ورقة المعارضة على تعيين أحد الأشخاص حارساً لمدرسة بنات، وورقة ترشيح المتهم الثاني لحراسة هذه المدرسة، وقيام المتهم الثاني باستخدام الورقتين المزورتين محتجاً بصحتهما مع علمه بتزويرهما - إنكار المتهمين لما نسب إليهما، ودفع المتهم الأول بتوكيله من قبل كافة من قام بالإمضاء نيابة عنهم - ثبوت توكيل الأشخاص الواردة أسماؤهم في المحررين محل الاتهام للمتهم الأول بالإمضاء نيابة عنهم - المتقرر نظاماً أن التزوير هو إثبات وقائع وأقوال كاذبة على أنها صحيحة - انتفاء جريمة التزوير بحق المتهم الأول؛ وذلك لصحة ما تضمنه المحرران محل الاتهام من بيانات ووقائع - ملازمة جريمة الاستعمال لجريمة التزوير في الثبوت والنفي - انتفاء جريمة الاستعمال بحق المتهم الثاني؛ لانتفاء جريمة التزوير - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل أقام هذه الدعوى: بموجب قرار الاتهام رقم (٥٦/ج) لعام ١٤٢٠هـ ضد كل من المتهم الأول (...) والمتهم الثاني (...) : لأنهما بتاريخ ١٣/٤/١٤١٨هـ بدائرة منطقة حائل: المتهم الأول بوصفه شخصاً عادياً ارتكب جريمة التزوير في أوراق عرفية بطريق تزوير توقيع وبصمة إصبع، وذلك بأن قام بالتوقيع بالقلم على ورقة المعارضة على تعيين المدعو (...) حارساً لمدرسة البنات بقرية الجفر أمام اسم كل من

هيئة التاخيص

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهمين لقيام الأول بتزوير أوراق عرفية بالتوقيع — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1420هـ | ريحان