أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهمين (رجلي أمن) لإساءتهما المعاملة باسم
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/2666/ق
- التاريخ الهجري
- 8/4/1427
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهمين (رجلي أمن) لإساءتهما المعاملة باسم الوظيفة بضرب مواطن أثناء مرافقته لحجز سيارته. - لم تعتد الدائرة بالتقرير الطبي المرفق بلائحة الاتهام لعدم صدوره عن إحالة رسمية ولعدم بيان سبب الإصابة بدقة. - لم تعتد الدائرة بإفادة الشاكي لكونه خصماً ولا يقبل قوله على خصمه، وطرحت شهادة الشاهد لتناقض أقواله ومعارضتها لشهادة أخرى. - استأنست الدائرة برأي اللجنة المشكلة التي انتهت إلى عدم صحة التهم، وقضت بعدم إدانة المتهمين لعدم كفاية الأدلة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢/٢٦٦٦/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٠٣/ت/٢ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة ٨/٤/١٤٢٧هـ -->
الموضوعات
إساءة المعاملة باسم الوظيفة - رجل أمن - حجز سيارة - ضرب - عدم الاعتداد بالتقرير الطبي - موانع قبول الشهادة - شهادة الخصم على خصمه - تعارض البيئات - الاستئناس برأي لجنة محايدة - عدم كفاية الأدلة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهما موظفين عامين (رجلي أمن): لإساءتهما المعاملة باسم الوظيفة بضرب أحد المواطنين والتسبب في إصابته أثناء مرافقته لحجز سيارته - عدم الاعتداد بالتقرير الطبي المرفق بلائحة الاتهام: لعدم صدوره بناء على إحالة من جهة رسمية، ولعدم تضمنه لسبب الإصابة على وجه الدقة - المتقرر عدم صحة الاستدلال بقول أحد الخصمين على الآخر - الالتفات عن استدلال جهة الادعاء بإفادة الشاكي: للخصومة بينه وبين المتهمين - طرح الشهادة الواردة بأدلة الاتهام: لتناقض أقوال أحد الشهود، ولمعارضتها لشهادة أخرى - الاستئناس برأي اللجنة المشكلة للنظر في الواقعة محل الدعوى والمنتهي إلى عدم صحة التهم الموجهة للمتهمين - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية الموضحة أعلاه الواردة إلى فرع ديوان المظالم بجدة بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة رقم (٢٣/ ٢٧٥٠) وتاريخ ٨/٥/١٤٢٦هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٦٩٧/ج) لسنة ١٤٢٦هـ والمحالة إلى الدائرة بشرح فضيلة رئيس فرع الديوان المؤرخ ٢٨ / ٥ / ١٤٢٦هـ في أن هيئة الرقابة والتحقيق قد أقامتها على المتهمين كل من: ١- الأول (...)
هيئة الدعوى
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر