أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهمين بتهمة نقل رسائل وطرود بريدية بأجر دون
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 5/259/5
- التاريخ الهجري
- 7/6/1427
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهمين بتهمة نقل رسائل وطرود بريدية بأجر دون ترخيص بالمخالفة لنظام البريد. - أنكر المتهمان ودفعا بأن ما نقلاه هو بضائع مقرونة بفواتير شراء وليست رسائل مستقلة، وحكمت الدائرة بعدم إدانتهما لعدم ثبوت المخالفة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢/١٧٦/١٣ ق لعام ١٤٢٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٥/٢٥٩/٥ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة ٧/٦/١٤٢٧هـ -->
المُوَضُولَات
مخالفات بريدية - نقل رسائل بريدية بأجر دون ترخيص - إنكار المتهمين أخذ أجرة على النقل - دلالة نقل البضائع وإرفاق فواتير الشراء معها - التابع لا يفرد بالحكم- تطابق أقوال المتهمين - انتفاء قيام موجب المخالفة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين لقيامهما بنقل الرسائل والطرود البريدية بأجر دون ترخيص - إنكار المتهمين بما نسب إليهما، ودفعهما بأن ما قاما به هو إرسال بضائع لأصحابها، وهي مقرونة بفاتورة الشراء الموضح بها نوع البضاعة، وهذه الفواتير تابعة للبضاعة المنقولة بأجر وليست منقولة لوحدها - تطابق أقوال المتهمين في مراحل التحقيق: مما ينتفي معه ما نسب إلى المدعى عليهما من مخالفة لنظام البريد - عدم وجود الدليل المثبت لصحة الدعوى - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما.
مُسْتَدَّ الحَكِ
- المادة (١٧) من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٢١/٢/١٤٠٦هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بأنه ورد
تبيين الانوار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر