أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهمين بتهمة ترويج عملة ورقية مزيفة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/3246/ق
التاريخ الهجري
17/2/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهمين بتهمة ترويج عملة ورقية مزيفة، وأقر المتهمان بما نسب إليهما، وأثبتت الجهة المختصة تزوير العملة. - حكمت الدائرة بإدانة المتهمين وتعزيرهما بالسجن والغرامة، مع وقف تنفيذ العقوبة بحق المتهمة الأولى لظروفها الأسرية القاسية وسذاجتها وندمها.

نص الحكم

الموضوعات

عملة مزيفة - شروع في ترويج - اشتراك - إقرار - إفادة الجهة المختصة - مبدأ تداخل العقوبات - إيقاع العقوبة الأشد - وقف تنفيذ العقوبة - مبررات وقف تنفيذ العقوبة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ لقيامهم بالاشتراك في ترويج عملة ورقية مزيفة، متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، مع علمهم بتزييفها - إقرار المتهمين بما نسب إليهما، والمصادقة على إقراريهما شرعاً - إفادة جهة الاختصاص بأن العملة المضبوطة مزيفة - معاقبة المتهمين عن الجرائم الثابتة بحقهم بعقوبة الجريمة الأشد؛ وذلك إعمالاً لمبدأ تداخل الجرائم والعقوبات - المتقرر نظاماً إمكان تخفيف العقوبة عن المحكوم عليه في أحوال معينة - الحالة الأسرية والمادية للمتهمة الأولى وما ظهر من سذاجتها وإرشادها في القبض على المتهم الثاني من الظروف المخففة لعقوبتها - أثر ذلك: إدانة المتهمين بجريمة الترويج، وتعزيزهما بالسجن والغرامة، مع وقف تنفيذ العقوبة بحق المتهمه الأولى.

مستند المحكم

- المواد (٢، ٧، ٨) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٩هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى ديوان المظالم بجدة خطاب هيئة الرقابة والتحقيق بالعاصمة المقدسة رقم (١٩٢٨/٥ج) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٢٥ه المرفق به قرار الاتهام رقم (١٤٧/ج) لعام ١٤٢٥هـ مع مشفوعاته وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط، حيث حضر ممثل الادعاء (...) والمتهمان المذكوران أعلاه وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهمين قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كل من: ١- (...) -سعودية الجنسية-. ٢- (...) -برماوي الجنسية-. أن المتهمة الأولى: ١- قامت بترويج عملة ورقية مزيفة مبلغ وقدره (٢٠٠) ريال من فئة المئة ريال المتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية بأن تحصلت عليها من المتهم الثاني، حيث قامت بترويجها على المرأة المدعوة (...) صاحبة العمارة التي تسكن بها وذلك بإعطائها ورقتين نقديتين فئة المئة الريال كجزء من الإيجار. ٢- شرعت بترويج عملة ورقية مزيفة مبلغ وقدره (١٠٦٠٠) ريال من فئة المئة ريال المتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية بأن تحصلت عليها من المتهم الثاني، وشرعت في ترويجها على المرأة المدعوة (...) والمصدر السري النسائي من البحث الجنائي إلا أن الترويج لم يكتمل:

الائتيان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهمين بتهمة ترويج عملة ورقية مزيفة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1426هـ | ريحان