أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهمين بتزوير محرر رسمي هو ورقة إجابة اختبار
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/322/ق
- التاريخ الهجري
- 11/8/1419
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهمين بتزوير محرر رسمي هو ورقة إجابة اختبار لابن المتهم الثاني، واستعماله. - أنكر المتهمان التهمة، ودفع كل منهما بعدم المصلحة، وأدى المتهم الثاني اليمين، فقضت الدائرة بعدم إدانتهما لعدم كفاية الأدلة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢/٣٢٢/ق لعام ١٤١٩هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٨٠/ت/٢ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ١١/٨/١٤١٩هـ
الموضوعات
تزوير - محرر رسمي - ورقة إجابة اختبار مادة دراسية - حذف وإضافة - استعمال - توجيه اليمين للمتهم - انتفاء المصلحة الشخصية - تقرير الأدلة الجنائية - سلطة المحكمة التقديرية في الأخذ بتقرير الأدلة الجنائية - عدم كفاية الأدلة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ لقيامهما بتزوير محرر رسمي (ورقة إجابة اختبار مادة دراسية)، وذلك بأن قام المتهم الأول وبالاتفاق مع المتهم الثاني بالشطب والإضافة لبعض العبارات في ورقة الإجابة لابن المتهم الثاني، واستعمال هذا المحرر المزور بتقديمه لمدرس المادة محتجين بصحته - إنكار المتهمين لما نسب إليهما - دفع المتهم الأول بعدم علمه بأن للمتهم الثاني ابن في المدرسة، ودفعه بعدم وجود مصلحة له من
حيث التزوير
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر