أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد خمسة موظفين في بلدية أبو عريش بتهم اختلاس أموال
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 159/4/ق
- التاريخ الهجري
- 28/11/1417
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد خمسة موظفين في بلدية أبو عريش بتهم اختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية. - قضت الدائرة بإدانة المتهمين الأول والثاني والخامس بتهم الاختلاس والتزوير والاستعمال، وإدانة المتهمين الثالث والرابع بتهمة الاختلاس، مع فرض عقوبات السجن والغرامة ورد المبالغ المختلسة، وأيدت الهيئة الحكم.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٩/٤/ق لعام ١٤١٧هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٥٠٦/ت/٢ لعام ١٤١٧هـ تاريخ الجلسة ٢٨/١١/١٤١٧هـ
الموضوعات
اختلاس - موظف عام - مال عام - إيرادات مالية - تزوير - محرر رسمي - إيصالات استلام نقود - ادعاء الإكراه - قرينة حبس المال على نية الاستيلاء - جسامة الخلل الإداري - الاكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد - رد المبالغ المختلسة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهم موظفين عامين، بارتكاب جرائم اختلاس للأموال العامة وتزوير للمحررات الرسمية نتيجة عملهم في أعمال التحصيل - إقرار جميع المتهمين بما نسب إليهم من جريمة الاختلاس - عدم الاعتداد بدعوى الإكراه: لعدم البيئة، وبعد احتمالها عقلاً - حبس المال قرابة عشر سنوات دال على نية الاستيلاء عليه - ثبوت جريمة التزوير بحق المتهمين الأول والثاني والخامس - اكتفاء الدائرة مع تعدد الجرائم بالعقوبة الأشد نظراً لارتباط تلك الجرائم ببعضها - جسامة الخلل الإداري والمالي في الجهة الإدارية، والمتمثل في انعدام الرقابة الداخلية، وعدم التدقيق في المستندات الرسمية والتعديلات المجراة عليها - أثر ذلك: إدانة المتهم الأول بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن والغرامة، وإدانة المتهمين الثاني والثالث بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بالسجن والغرامة، وإلزامهما برد المبلغ المختلس، وإدانة المتهم الرابع بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن، وإلزامه برد المبلغ المختلس، وإدانة المتهم الخامس بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن.
مُسَتَّلَةُ الحَكَم
- المادتان (٢/٧، ٣) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ، بشأن عقوبة جريمة الاختلاس ورد المبالغ المختلسة. - المادتان (٦،٥) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ.
الرّقابة
تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم هيئة الرقابة والتحقيق بخطابها رقم (١٨/١٢٣٣) وتاريخ ٦/٦/١٤١٧هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٩٠) لعام ١٤١٧هـ، حيث أسندت هيئة الرقابة والتحقيق التهمة المبينة الوصف إلى المتهمين: ١- المتهم الأول (...) - سعودي الجنسية - (٤١) سنة، كاتب (م/٥) في بلدية أبو عريش، مكفوف اليد حالياً. ٢- المتهم الثاني (...) - سعودي الجنسية - (٤٣) سنة، مأمور عهد (م/٣) ببلدية أبو عريش، مكفوف اليد حالياً. ٣- المتهم الثالث (...) - سعودي الجنسية - (٤٢) سنة، كاتب (م/٤) ببلدية أبو عريش. ٤- المتهم الرابع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر