أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد ثلاثة متهمين من موظفي جوازات منطقة جازان بتهمة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
333/5/2
التاريخ الهجري
18/11/1421
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد ثلاثة متهمين من موظفي جوازات منطقة جازان بتهمة الإخلال بواجبات الوظيفة، لقيامهم بإخراج امرأتين إثيوبيتين من عنبر التوقيف المخصص لجنسيتهما إلى عنبر اليمنيين وتهريبهما. - قضت الدائرة بإدانة المتهمين ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف ريال، وأيدت الهيئة الاستئنافية الحكم.

نص الحكم

رشوة - إخلال بواجبات الوظيفة - استجابة لرجاء ووساطة - إقرار - ترحيل - شهادة - قرائن - إنكار بلا بينة - تغليظ العقوبة - أسباب تغليظ العقوبة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ لقيام المتهم الأول بصفته (موظفاً عاماً) بالاستجابة لرجاء امرأة بإخراجها هي ورفيقتها بسجن الترحيل من عنبر مخصص لجنسية بلديهما إلى عنبر جنسية أخرى، وقيام المتهمين الثاني والثالث بصفتهما (موظفين عامين) بالاستجابة لوساطة المتهم الأول، وإركاب السجينتين في السيارة الناقلة للنساء المرحلات، وإخراجهما من عنبر جنسيتهما إلى عنبر جنسية أخرى - إقرار المتهمين بما نسب إليهم، والمصادقة على إقرارهم شرعاً - عدم الاعتداد بإنكار المتهمين أمام الدائرة؛ لوروده مرسلاً بلا بينة، ولمعارضته للشهادة والقرائن المثبتة - شهادة أحد الجنود وسائق الحافلة بمشاهدة السجينتين وهما تركبان الحافلة المتوجهة بالمرحّلين من جنسية مغايرة لجنسيتهما ومعهما المتهم الأول - المتقرر نظاماً إمكان تغليظ العقوبة حال قيام الداعي لذلك - منافاة الجريمة الثابتة بحق المتهمين للأخلاق والمبادئ موجب لتغليظ العقوبة في حقهم باعتبارهم من رجال الأمن الذين يفترض فيهم اتصافهم بالأمانة والاستقامة - أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بالسجن والغرامة.

مُستَنَدُ الحَكِمَ

- المادة (٤) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٩هـ.

الوَقَايَة

تتلخص وقائع هذه القضية الواردة إلى الديوان من هيئة الرقابة والتحقيق برقم (١١٠٢/٤) وتاريخ ٥/٦/١٤٢١هـ، مشفوعاً بها كامل أوراق القضية وقرار الاتهام رقم (١٢٦/ج) والمفيدة لدى الفرع بأبها تحت رقم (٨٥١/٤) وتاريخ ٨/٦/١٤٢١هـ، في أن هيئة الرقابة والتحقيق ممثلة في مندوبها الحاضر في جلسة المحاكمة (...) أقامت دعواها الجنائية بقرار الاتهام رقم (١٢٦/ج) لعام ١٤٢١هـ ضد كل من: المتهم الأول: (...) (٢٦) سنة -سعودي الجنسية- يعمل برتبة جندي أول بجوازات منطقة جازان، إدارة مراقبة ومتابعة الوافدين. المتهم الثاني: (...) (٢٣) سنة -سعودي الجنسية- يعمل برتبة جندي أول بجوازات منطقة جازان، إدارة مراقبة ومتابعة الوافدين وجميعهم موقوفون بشعبة سجن جازان العام؛ لأنهم بتاريخ ١٨/٣/١٤٢١هـ وما قبله بمدينة جازان بمنطقة جازان، المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً بجوازات منطقة جازان أخل

بواجبات وظيفته عندما قام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد ثلاثة متهمين من موظفي جوازات منطقة جازان بتهمة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1421هـ | ريحان