أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم (موظف عام) بتهمة استغلال نفوذه الوظيفي
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 148/ت/3
- التاريخ الهجري
- 1/4/1416
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم (موظف عام) بتهمة استغلال نفوذه الوظيفي والاشتغال بالتجارة، وذلك لقيامه بتصنيع مظلة لمدرسة خاضعة لإشرافه في ورشة حدادة يديرها بوكالتين شرعيتين. - حكمت الدائرة بإدانته بجريمة الاشتغال بالتجارة وتغريمه خمسة آلاف ريال، وعدم إدانته بجريمة استغلال النفوذ لعدم كفاية الأدلة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
اشتغال بالتجارة - موظف عام - مباشرة أعمال تجارية بالوكالة - إدارة شركة - إقرار - التذرع بالجهل لا يعفي من المسؤولية - انتفاء بيئة التواطؤ - استغلال النفوذ الوظيفي - تصنيع مظلة لمدرسة - مال خاص - عدم كفاية الأدلة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته (موظفاً عاماً): لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية، بتصنيع مظلة لمدرسة خاضعة لإشرافه، في ورشة حدادة تحت إدارته بموجب وكالتين شرعيتين، واشتغاله بالأعمال التجارية من خلال إدارته للشركة - إقرار المتهم بإدارته للشركة والإشراف عليها: بموجب وكالتين إحداهما من ابنته باعتبارها شريكة بالشركة - عدم الاعتداد بدفع المتهم بجهله بالنظام: لعدم الإقرار بذلك - الثابت أن ثمن المظلة محل الاتهام مال خاص مبذول من فاعلات خير - تنفيذ المظلة من قبل الورشة التي يديرها المتهم لا يكفي بإدانته بما نسب إليه: لخلو أدلة الاتهام من دليل يثبت تواطؤه مع مسؤولي المدرسة - أثر ذلك: إدانة المتهم بجريمة الاشتغال بالتجارة حال كونه موظفاً عاماً، ومعاقبته بغرامة مالية، وعدم إدانته بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية.
مُستَنَدُ الحَكِ
- المادة (١/١) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ، بشأن عقوبة اشتغال الموظف العام بالتجارة.
الوَقَايِعُ
تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتضح من أوراقها أن شخصاً ذكر أن اسمه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر