أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم (موظف عام) بتهمة استغلال نفوذه الوظيفي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
148/ت/3
التاريخ الهجري
1/4/1416
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم (موظف عام) بتهمة استغلال نفوذه الوظيفي والاشتغال بالتجارة، وذلك لقيامه بتصنيع مظلة لمدرسة خاضعة لإشرافه في ورشة حدادة يديرها بوكالتين شرعيتين. - حكمت الدائرة بإدانته بجريمة الاشتغال بالتجارة وتغريمه خمسة آلاف ريال، وعدم إدانته بجريمة استغلال النفوذ لعدم كفاية الأدلة.

نص الحكم

الموضوعات

اشتغال بالتجارة - موظف عام - مباشرة أعمال تجارية بالوكالة - إدارة شركة - إقرار - التذرع بالجهل لا يعفي من المسؤولية - انتفاء بيئة التواطؤ - استغلال النفوذ الوظيفي - تصنيع مظلة لمدرسة - مال خاص - عدم كفاية الأدلة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته (موظفاً عاماً): لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية، بتصنيع مظلة لمدرسة خاضعة لإشرافه، في ورشة حدادة تحت إدارته بموجب وكالتين شرعيتين، واشتغاله بالأعمال التجارية من خلال إدارته للشركة - إقرار المتهم بإدارته للشركة والإشراف عليها: بموجب وكالتين إحداهما من ابنته باعتبارها شريكة بالشركة - عدم الاعتداد بدفع المتهم بجهله بالنظام: لعدم الإقرار بذلك - الثابت أن ثمن المظلة محل الاتهام مال خاص مبذول من فاعلات خير - تنفيذ المظلة من قبل الورشة التي يديرها المتهم لا يكفي بإدانته بما نسب إليه: لخلو أدلة الاتهام من دليل يثبت تواطؤه مع مسؤولي المدرسة - أثر ذلك: إدانة المتهم بجريمة الاشتغال بالتجارة حال كونه موظفاً عاماً، ومعاقبته بغرامة مالية، وعدم إدانته بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية.

مُستَنَدُ الحَكِ

- المادة (١/١) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ، بشأن عقوبة اشتغال الموظف العام بالتجارة.

الوَقَايِعُ

تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتضح من أوراقها أن شخصاً ذكر أن اسمه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم (موظف عام) بتهمة استغلال نفوذه الوظيفي — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1416هـ | ريحان