أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم لقيامه بارتكاب جرائم تزوير والمساهمة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 174/ت/2
- التاريخ الهجري
- 16/5/1419
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم لقيامه بارتكاب جرائم تزوير والمساهمة في تزوير أوراق مصرفية (أوامر بيع وشراء أسهم) خاصة بأحد البنوك، وأقر المتهم بمسؤوليته عن بيع عدد من الأسهم الخاصة. - توافرت أركان جريمة التزوير وتعددت الجرائم، مما أوجب تطبيق مبدأ تداخل العقوبات بمعاقبته بالعقوبة الأشد، وإلزامه برد المبالغ المختلسة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٢٧/٣/٣ ق لعام ١٤١٨هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٧٤/ت/٢ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ١٦/٥/١٤١٩هـ
الموضوعات
تزوير - محرر مصرفي - أوامر بيع وشراء أسهم - طمس بيانات - إقرار - توافر أركان الجريمة - مبدأ تداخل العقوبات - رد المبالغ المختلسة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم؛ لقيامه بارتكاب جرائم تزوير والمساهمة في تزوير أوراق مصرفية (أوامر بيع وشراء أسهم) خاصة بأحد البنوك، بأن أثبت في تلك الأوامر رغبة اثنين من العملاء ببيع وشراء عدد من أسهم شركة الإسمنت السعودية العائدة لهما خلافاً للحقيقة، وأثبت بها توقيعات مزورة نسبها للمذكورين، ثم قام بالتوقيع عليها، واستعمال هذه الأوراق مع علمه بتزويرها - إقرار المتهم بمسؤوليته عن بيع عدد من الأسهم الخاصة، والمصادقة على إقراره شرعاً - المتقرر لثبوت جريمة التزوير تحقق ركنها المادي المتمثل بثبوت تغيير الحقيقة، وركنها المعنوي المتمثل بتحقق القصد الجنائي - توافر الركن المادي والمعنوي في الجريمة - تعدد الجرائم الثابتة بحق المتهم موجب لتداخل عقوباتها بمعاقبته بالعقوبة الأشد فقط نظاماً - المتقرر أن العقوبة الجنائية لا تحول دون رد المبالغ المختلسة - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن والغرامة، مع إلزامه برد المبالغ المختلسة.
- المادة (١) من المرسوم الملكي رقم (٥٣) وتاريخ ٥/١١/١٣٨٢هـ، بشأن تجريم تقليد أو تزوير الأوراق الخاصة بالمصارف.
الوقاية
تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه المقيدة بفرع الديوان بالدمام برقم (٣/١٣٣٥) وتاريخ ١٧/١١/١٤١٨هـ المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق بخطابها رقم (٢٤/٤/١٤٠٧) وتاريخ ١٦/١١/١٤١٨هـ، المرفق به قرار الاتهام رقم (١٦٧/ج) لسنة ١٤١٨هـ، في أن نسبت إلى المتهم أنه حتى تاريخ ١٩/٣/١٤١٨هـ بدائرة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية: ١- زور أوراقاً مصرفية تعذر حصرها عدداً هي أوامر بيع وشراء أسهم خاصة ببنك الرياض -فرع الدمام الرئيسي- بطريق إثبات بيانات ووقائع كاذبة في صورة بيانات ووقائع صحيحة بأن أثبت في تلك الأوامر رغبة كل من المدعوة الأولى (...) وابنها المدعو الثاني (...) ببيع وشراء عدد من أسهم شركة الإسمنت السعودية العائدة لهما خلافاً للحقيقة، وأثبت بها توقيعات مزورة نسبها للمذكورين ثم قام بالتوقيع عليها بما يفيد صحة ما أثبته بها من بيانات بوصفه الموظف المسؤول: وذلك بقصد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر