أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم لقيامه بتزوير محررات رسمية (محاضر وسجلات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 894/2/ق
- التاريخ الهجري
- 10/20/1419
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم لقيامه بتزوير محررات رسمية (محاضر وسجلات جنائية) بإثبات وقائع وأقوال كاذبة على أنها صحيحة، بأن أدلى باسم مخالف لاسمه والجنسية السعودية المخالفة لجنسيته. - انتهت الدائرة إلى عدم إدانة المتهم لانتفاء مناط التجريم بانتفاء الضرر، ولخضوع البيانات لفحص المحقق، ولأن النصوص الجزائية تفسر تفسيراً ضيقاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٩٤/٢/ق لعام ١٤١٩هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٣٤٥/ت/٢ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ١٠/٢٠/١٤١٩هـ
الموضوعات
تزوير - محرر رسمي - محاضر وسجلات جنائية - مناط التزوير المعاقب عليه - انتفاء الضرر - تفسير النصوص الجزائية - التوسع في تفسير النصوص الجزائية - انتحال - انتفاء أركان جريمة التزوير.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم؛ لقيامه بتزوير محررات رسمية (محاضر وسجلات جنائية) وذلك بإثبات وقائع وأقوال كاذبة على أنها صحيحة؛ بأن أدلى في مضاربة باسم المتهم المخالف لاسمه والجنسية السعودية المخالفة لجنسيته؛ مما حدا بموظفي تلك الجهات إلى إثبات ذلك بسجلاتهم ومحرراتهم
[اسم] التزوير
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر