أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم لاستعماله القوة والعنف ضد موظفين عامين

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2018/1/2098
التاريخ الهجري
6/19/1947
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم لاستعماله القوة والعنف ضد موظفين عامين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء تنبيههما على الصلاة، بمحاولة تهريب عمال متخلفين عن الصلاة، وإغلاق زجاج سيارته على يد أحد العضوين مسبباً إصابة. - دفع المتهم بعدم اختصاص أعضاء الهيئة بطلب الإثبات، وردت الدائرة بأنهم رجال ضبط نظاماً، وحكمت بإدانته وغرامة مالية لانتفاء سوابقه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

استعمال القوة ضد موظف عام - منع الموظف العام من أداء عمله ومقاومته والاعتداء عليه - إغلاق نافذة السيارة على يد الموظف العام - تقرير طبي - سلطة رجال الضبط في طلب الإثبات - انتفاء السوابق الجنائية - وقف تنفيذ عقوبة السجن - أثر عدم وجود السوابق الجنائية في تخفيف العقوبة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم لقيامه باستعمال القوة والعنف ضد موظفين عامين، وذلك أثناء قيامهما بأداء عملهما الموكل إليهما نظاماً بالتنبيه على الصلاة؛ حيث قام المتهم بمحاولة إركاب العمال المتخلفين عن أداء الصلاة في سيارته لتهريبهم، وعند منعه قام بالتلفظ على الموظفين والاعتداء عليهم وإغلاق زجاج سيارته على أصابع يد أحد الموظفين: مما تسبب له في إصابة، وفقاً للتقرير الطبي - دفع المتهم بأن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لهم الحق في طلب إثبات الهوية - أعضاء الهيئة يعتبرون من رجال الضبط نظاماً، ولهم الحق في طلب الإثبات وغيره مما يتطلبه عملهم - انتفاء السوابق الجنائية للمتهم ومن ثم عدم استحقاقه عقوبة السجن - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بغرامة مالية.

مُسَتَّلُهُ المُحَكِّرُ

- المادتان (٢، ٩) من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الصادرة بقرار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (٢٧٤٠) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٠٧هـ.

الرِّقَايِعُ

تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض أقام هذه الدعوى بموجب قرار الاتهام رقم (٢٠٦/ج) لعام ١٤٢٧هـ، ضد المتهم (١٠٠) -فلسطيني الجنسية- العمر (٢٣) سنة، والذي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم لاستعماله القوة والعنف ضد موظفين عامين — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية | ريحان