أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم (رجل أمن) لإساءته المعاملة باسم الوظيفة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/4903/ق
التاريخ الهجري
5/7/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم (رجل أمن) لإساءته المعاملة باسم الوظيفة بالاعتداء على حارس أمن مستشفى عند منعه من الصعود إلى الأدوار العليا خارج أوقات الزيارة دون إذن. - أقر المتهم بصعوده إلى الأدوار العليا خارج أوقات الزيارة دون إذن، ودفع بأنه يعتبر ذلك من صميم عمله. - قضت الدائرة بإدانة المتهم وتغريمه ثلاثة آلاف ريال، وأيدت الهيئة الحكم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/٤٩٠٣/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٨٨/ت/٢ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة ٥/٧/١٤٢٧هـ -->

الموضوعات

إساءة المعاملة باسم الوظيفة - رجل أمن - دخول مستشفى دون إذن خارج أوقات الزيارة الرسمية - مقاومة - إقرار - عرف فاسد - مخالفة الأنظمة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن): لإساءته المعاملة باسم الوظيفة أثناء ممارسته مهام عمله بالاعتداء على حارس أمن مستشفى عند منعه من الصعود إلى الأدوار العليا في المستشفى خارج أوقات الزيارة بدون إذن رسمي - إقرار المتهم بصعوده إلى الأدوار العليا في المستشفى خارج أوقات الزيارة دون إذن، ودفعه باعتباره القيام بذلك - المتقرر أن العرف الفاسد لا يعتد به ولا يصح الاحتجاج به لمخالفته للأنظمة - غرض المتهم من الدخول للمستشفى لا يبرر مخالفة الأنظمة والإجراءات المتبعة في الدخول على المرضى خارج أوقات الدوام الرسمية - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بغرامة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم (رجل أمن) لإساءته المعاملة باسم الوظيفة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1427هـ | ريحان