أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (ضابط أمن) لقيامه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
381/ت/2
التاريخ الهجري
19/7/1409
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (ضابط أمن) لقيامه باستغلال نفوذ وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية وإساءة المعاملة باسم الوظيفة بأن تسبب في سجن مواطن على فترات متفرقة دون وجه حق. - الثابت امتناع المتهم عن الإفراج عن المواطن بعد طلب القاضي أثناء نظر قضية الاعتداء، وقيامه بسجن المواطن بتهمة التزوير دون سند قضائي. - إقرار المتهم بقيامه بسجن المواطن مدة زائدة على محكوميته في قضية الاعتداء، ودفعه بجهله بالأنظمة وحداثة عهده بالعمل. - الثابت محاكمة المتهم والحكم عليه تأديبياً وفي الحق الخاص. - عدم الاعتداد بدفع المتهم بسبق الحكم عليه لأن الأحكام الصادرة في الحق الخاص وتأديبياً لا تحول دون محاكمته جنائياً لانفكاك جهة كل واحد منها. - ثبوت التهمة بحق المتهم تأسيساً على إقراره والأدلة المقدمة. - أثر ذلك إدانة المتهم بما نسب إليه وتعزيره بغرامة مالية.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩١٤/١/٣ ق لعام ١٤٠٩هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣٨١/ت/٢ لعام ١٤٠٩هـ تاريخ الجلسة ١٩/٧/١٤٠٩هـ -->

الموضوعات

استغلال النفوذ الوظيفي - إساءة المعاملة باسم الوظيفة - رجل أمن - سجن - تجاوز مدة الإيقاف المقررة قضاءً - إقرار - التذرع بالجهل لا يعفي من المسؤولية - محاكمة تأديبية - محاكمة جنائية - التفريق بين المحاكمة التأديبية والمحاكمة الجنائية. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (ضابط أمن)؛ لقيامه باستغلال نفوذ وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية، وإساءة المعاملة باسم الوظيفة؛ وذلك بأن تسبب في سجن مواطن على فترات متفرقة دون وجه حق - الثابت امتناع المتهم عن الإفراج عن المواطن بعد طلب القاضي أثناء نظر قضية الاعتداء، وقيامه بسجن المواطن بتهمة التزوير دون سند قضائي - إقرار المتهم بقيامه بسجن المواطن مدة زائدة على محكوميته في قضية الاعتداء، ودفعه بجهله بالأنظمة وحداثة عهده بالعمل - الثابت محاكمة المتهم والحكم عليه تأديبياً، وفي الحق الخاص - عدم الاعتداد بدفع المتهم بسبق الحكم عليه؛ وذلك أن الأحكام الصادرة في الحق الخاص وتأديبياً لا تحول دون محاكمته جنائياً، لانفكاك جهة كل واحد منها - ثبوت التهمة بحق المتهم؛ تأسيساً على إقراره وعلى الأدلة المقدمة - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، وتعزيره بغرامة مالية.

مُسْتَنْدُ الْحُجَّارِ

- المادة (٢/٨،١) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ، بشأن عقوبة جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، وجريمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة.

الوَقَايَة

تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه في أن هيئة الرقابة التحقيق أقامت دعوى ضد المتهم؛ لأنه حتى تاريخ ٢٠/٣/١٤٠٥هـ وبدائرة مدينة المجاردة بمنطقة عسير بصفته مديراً لشرطة المجاردة استغل نفوذ وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية وأساء المعاملة باسم الوظيفة بأن تسبب في سجن المواطن (...) على فترات متفرقة بلغت جملتها (٣٦) يوماً دون حق بالمخالفة للنظم والتعليمات. وحسبما يتبين من أوراق الدعوى في أن المدعو (...) قدم شكوى لإمارة منطقة عسير ضمنها اتهامه لمدير شرطة المجاردة الملازم أول (...) بسجن والده دون وجه حق لمدة ثمانية وستين يوماً. وبناءً على هذه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (ضابط أمن) لقيامه — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1409هـ | ريحان