أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً لاشتغاله بالتجارة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1172/1/3
التاريخ الهجري
19/3/1417
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً لاشتغاله بالتجارة بإدارة شركة أهلية زراعية. - قضت الدائرة بعدم إدانته لأن الاشتغال بالزراعة لا يعد تجارة، وتملك الحصص جائز للموظف، وإدارته كانت بصفتها شريكاً لا بأجر.

نص الحكم

الموضوعات

اشتغال بالتجارة - موظف عام - ما لا يعد اشتغالاً بالتجارة - الاشتغال بالزراعة - إدارة شركة أهلية زراعية - تملك حصة في شركة - مناط الحظر النظامي - انتفاء اكتساب صفة التاجر.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته (موظفاً عاماً): لاشتغاله بالتجارة، وقيامه بإدارة شركة أهلية زراعية، والمدافعة عن ممتلكاتها - الثابت أن الشركة محل الاتهام هي شركة زراعية أهلية، وتشتغل في مجال الزراعة - المتقرر نظاماً حظر الأعمال التي تؤدي إلى اكتساب الموظف العام صفة التاجر - المتقرر أن الاشتغال بالزراعة لا يعد من الأعمال التجارية - الثابت أن إدارة المتهم للشركة هو مقابل حصته فيها، لا مقابل

هيئة التدقيق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً لاشتغاله بالتجارة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1417هـ | ريحان