أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً لاشتغاله بالتجارة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1172/1/3
- التاريخ الهجري
- 19/3/1417
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً لاشتغاله بالتجارة بإدارة شركة أهلية زراعية. - قضت الدائرة بعدم إدانته لأن الاشتغال بالزراعة لا يعد تجارة، وتملك الحصص جائز للموظف، وإدارته كانت بصفتها شريكاً لا بأجر.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
اشتغال بالتجارة - موظف عام - ما لا يعد اشتغالاً بالتجارة - الاشتغال بالزراعة - إدارة شركة أهلية زراعية - تملك حصة في شركة - مناط الحظر النظامي - انتفاء اكتساب صفة التاجر.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته (موظفاً عاماً): لاشتغاله بالتجارة، وقيامه بإدارة شركة أهلية زراعية، والمدافعة عن ممتلكاتها - الثابت أن الشركة محل الاتهام هي شركة زراعية أهلية، وتشتغل في مجال الزراعة - المتقرر نظاماً حظر الأعمال التي تؤدي إلى اكتساب الموظف العام صفة التاجر - المتقرر أن الاشتغال بالزراعة لا يعد من الأعمال التجارية - الثابت أن إدارة المتهم للشركة هو مقابل حصته فيها، لا مقابل
هيئة التدقيق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر