أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً لقيامه بممارسة النشاط
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 80/4/ق
- التاريخ الهجري
- 20/10/1419
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً لقيامه بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص مستتراً باسم زوجته. - أنكر المتهم ما نسب إليه ودفع بأن الوكالة عن الغير ليست ممنوعة نظاماً. - ثبت للدائرة ممارسة المتهم للأعمال التجارية بموجب الوكالة الصادرة عن زوجته. - قضاء ديوان المظالم المستقر أن الوكالة عن الغير في إدارة المحل التجاري تعد مباشرة للأعمال التجارية تحت التستر بالوكالة. - لا يصح القياس على المادة النظامية التي أباحت للموظف العام القيام بأعمال الوكالة لأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة لأن هذا النص استثناء لا يجوز التوسع فيه. - أثر ذلك: إدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية قدرها ألف ريال.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٠/٤/ق لعام ١٤١٩هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣٤٤/ت/٢ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ٢٠/١٠/١٤١٩هـ -->
الموضوعات
اشتغال بالتجارة - موظف عام - مباشرة أعمال تجارية بالوكالة - أثر الوكالة عن الغير في إدارة المحل التجاري - عدم جواز القياس أو التوسع في النصوص النظامية المستثناة في الفقه الجنائي - التستر بالوكالة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته (مؤظفاً عاماً): لقيامه بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص مستتراً باسم زوجته - إنكار المتهم لما نسب إليه، ودفعه بأن الوكالة عن الغير ليست ممنوعة نظاماً - الثابت ممارسة المتهم للأعمال التجارية بموجب الوكالة الصادرة عن زوجته - استقرار قضاء ديوان المظالم على أن الوكالة عن الغير في إدارة المحل التجاري تعد مباشرة للأعمال التجارية تحت
الوَقَايِعُ
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر