أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً لقيامه بممارسة النشاط

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
80/4/ق
التاريخ الهجري
20/10/1419

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً لقيامه بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص مستتراً باسم زوجته. - أنكر المتهم ما نسب إليه ودفع بأن الوكالة عن الغير ليست ممنوعة نظاماً. - ثبت للدائرة ممارسة المتهم للأعمال التجارية بموجب الوكالة الصادرة عن زوجته. - قضاء ديوان المظالم المستقر أن الوكالة عن الغير في إدارة المحل التجاري تعد مباشرة للأعمال التجارية تحت التستر بالوكالة. - لا يصح القياس على المادة النظامية التي أباحت للموظف العام القيام بأعمال الوكالة لأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة لأن هذا النص استثناء لا يجوز التوسع فيه. - أثر ذلك: إدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية قدرها ألف ريال.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٠/٤/ق لعام ١٤١٩هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣٤٤/ت/٢ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ٢٠/١٠/١٤١٩هـ -->

الموضوعات

اشتغال بالتجارة - موظف عام - مباشرة أعمال تجارية بالوكالة - أثر الوكالة عن الغير في إدارة المحل التجاري - عدم جواز القياس أو التوسع في النصوص النظامية المستثناة في الفقه الجنائي - التستر بالوكالة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته (مؤظفاً عاماً): لقيامه بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص مستتراً باسم زوجته - إنكار المتهم لما نسب إليه، ودفعه بأن الوكالة عن الغير ليست ممنوعة نظاماً - الثابت ممارسة المتهم للأعمال التجارية بموجب الوكالة الصادرة عن زوجته - استقرار قضاء ديوان المظالم على أن الوكالة عن الغير في إدارة المحل التجاري تعد مباشرة للأعمال التجارية تحت

الوَقَايِعُ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً لقيامه بممارسة النشاط — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1419هـ | ريحان