أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته أمين مستودع بتهمة التفريط في المال
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 173/ت/2
- التاريخ الهجري
- 6/5/1426
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته أمين مستودع بتهمة التفريط في المال العام بفقدان ثمانين ألف نسخة من المصحف الشريف. - قضت الدائرة الابتدائية بإدانة المتهم وتعزيره بالسجن سنة وغرامة عشرة آلاف ريال، ثم حكمت الهيئة الاستئنافية بتأييد الإدانة مع تعديل العقوبة إلى الغرامة فقط.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢/٢٨٤٣ ق لعام ١٤٢٥ هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٧٣/ت/٢ لعام ١٤٢٦ هـ تاريخ الجلسة ٦/٥/١٤٢٦ هـ
الموضوعات
تفريط في المال العام - موظف عام - أمين مستودع - فقد مصاحف - انتفاء التصرف بالبيع - تعذر رد قيمة الأموال المفرط فيها - مبررات تعذر رد القيمة - إقرار. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم كونه موظفاً عاماً (أمين مستودع): لقيامه بالتفريط في المال العام عدد ثمانين ألف نسخة من المصحف الشريف المسلمة له بعهدته - ثبوت الاتهام المنسوب للمتهم بموجب إقراره على نفسه وفق مستند رسمي: إذ إنها مسلمة له بحكم عمله ولم تتضح جهة صرفها - تعذر رد قيمة المصاحف لكون المفرط فيه مصاحف وهي أسمى من أن يكون لها ثمناً، ولكونها كما جرت العادة أن يكتب عليها هدية خادم الحرمين الشريفين، ويتعذر بيعها أو قد يصعب مع وجود تلك العبارة، وكذلك لم يثبت بالدليل أن المتهم قد تصرف فيها بالبيع - مسؤولية المتهم عن تفريطه - عدم جواز الجمع بين السجن والغرامة المالية بناءً على التخيير الوارد في النص النظامي - أثر ذلك: إدانة المتهم بجريمة التفريط في العهد المسلمة إليه، وتعزيره عن ذلك بغرامة مالية.
- المادة (٢) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ، بشأن عقوبة التفريط في الأموال العامة.
الوقائع
تتلخص وقائع القضية المذكورة بعاليه والمحالة للدائرة بتاريخ ١٨/٨/١٤٢٥ هـ والواردة لفرع الديوان بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالعاصمة المقدسة برقم (١٠/١٤٧٦ ج) وتاريخ ١١/٨/١٤٢٥هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (١١٤/ج) لعام ١٤٢٥هـ، في أنه قد حضر المتهم المذكور وحضر لحضوره ممثل الادعاء (...)، وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهم قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق المتهم (...). - سعودي الجنسية - (٤٥) سنة، المهنة أمين مستودع بالمرتبة الرابعة بأوقاف ومساجد الطائف، بالتفريط في المال العام (عدد ثمانين ألف نسخة من المصحف الشريف البالغ قيمتها مليونين ومئتي ألف (٢٠٠,٠٠٠ ريال) المسلمة له عهدة بصفته أمين مستودعات أوقاف ومساجد الطائف، حيث قام بالتصرف فيها بغير وجه حق وبدون مستندات تثبت أوجه ذلك الصرف؛ وذلك للأدلة التالية: ١- ما هو ثابت بالأوراق من استلامه لعهدة المصاحف على نموذج طلب صرف المواد رقم (٩/٢٠٤١١) في ١٣/٨/١٤١٧هـ ومذكرة الاستلام رقم (٨٥٦٠٠٩٨) وتاريخ ١٣/٨/١٤١٧هـ المتضمن
التفريط في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر