أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (أمين صندوق الطلاب)

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/1251/ق
التاريخ الهجري
21/10/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (أمين صندوق الطلاب) لاختلاسه مبالغ من حساب صندوق الطلبة المسلمة له بسبب وظيفته. - ثبت وجود عجز في موجودات السلفة الواقعة تحت عهدة المتهم وأقر المتهم بما نسب إليه وأكد إقراره أمام القضاء. - قضت الدائرة بإدانة المتهم وتعزيره بالسجن ثلاث سنوات والغرامة ورد المبالغ المختلسة، وأيدت الهيئة الحكم مع تعديل منطوقه بإلغاء الغرامة وتعديل مبلغ الرد.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/١٢٥١/ق لعام ١٤٢٣هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣٩٢/ت/٢ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ٢١/١٠/١٤٢٦هـ

الموضوعات

اختلاس - موظف عام - مال عام - صندوق الطلبة - سلفة مالية - أثر وجود العجز المالي في تحقق الاختلاس - إقرار - إنكار بعد إقرار - ما يأخذ حكم المال العام - مخالفة النظام - عدم الجمع بين أكثر من عقوبة في جريمة الاختلاس - رد المال المختلس.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً؛ لقيامه باختلاس مبالغ من حساب (صندوق الطلبة) المسلم له بسبب وظيفته، وتصرفه فيه تصرف المالك في ملكه - الثابت وجود عجز في موجودات السلفة الواقعة تحت عهدة المتهم - إقرار المتهم بما نسب إليه، والمصادقة على اعترافه شرعاً - عدم الاعتداد بإنكار المتهم اللاحق؛ لسبق تصديق اعترافه - عدم الاعتداد بدفع المتهم بعدم شمول صندوق الطلبة بأحكام المال العام؛ ذلك أن الصندوق ملحق بالمال العام، ويأخذ حكمه؛ لأن غالبيته مال عام، ولكونه تحت تصرف الجامعة - المتقرر نظاماً عدم جواز الجمع بين السجن والغرامة في عقوبة الجريمة محل الاتهام - أثر ذلك؛ إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن، وإلزامه برد المبلغ المختلس.

- المادة (٧/٢) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ، بشأن عقوبة جريمة الاختلاس.

الوقاية

تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض أقام هذه الدعوى بموجب قرار الاتهام رقم (٣٢٩/ج) لعام ١٤٢٣هـ، ضد المتهم (...) -سعودي الجنسية- (٤٣) سنة، متزوج، متعلم، يعمل أمين صندوق الطلاب بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن [اسم] الإسلامية؛ لأنه قبل تاريخ ١٠/٤/١٤٢١هـ بدائرة مدينة الرياض بمنطقة الرياض، وبصفته موظفاً عاماً (أمين صندوق الطلاب) بجامعة الإمام محمد بن [اسم] الإسلامية، قام باختلاس مال عام سُلّم له بسبب وظيفته، بأن حوله إلى حيازة كاملة وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ذلك أنه اختلس مبلغ (٦٠٠٩٨,٩٢٦,٧٩) ستة ملايين وثمانية وتسعين ألفاً وتسعمئة وستة وعشرين ريالاً وتسع وسبعين هللة، وهو إجمالي قيمة (٣١) شيكاً، والباقي من سلفة معهد موريتانيا، التي قام المتهم باستلامها ولم يقم بتوريدها للحساب رقم (...) بالبنك الأمريكي حسب التعليمات الموضحة تفصيلاتها بتقرير المراقب المالي المرفق، حيث حوله لملكه الخاص، وصرفه في أموره الشخصية،

انجبلاس

هيئة التحقيق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (أمين صندوق الطلاب) — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1426هـ | ريحان