أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بتهمة تزوير محرر رسمي (شهادة حفظ القرآن
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/974/ق
- التاريخ الهجري
- 26/11/1419
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بتهمة تزوير محرر رسمي (شهادة حفظ القرآن الكريم) واستعمالها مع علمه بتزويرها. - أنكر المتهم التهمة ودفع بأنه تسلم الشهادة بحالتها الراهنة من أحد حراس السجن. - تبين للدائرة أن التعديلات في الشهادة واضحة وجلية، مما يفقدها حجيتها في الإثبات، ولا يعد الفعل تزويراً معاقباً عليه؛ واكتفت بما حكم عليه في قضية أخرى لزجره. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/٩٧٤/ق لعام ١٤١٩هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣٩٤/ت/٢ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ٢٦/١١/١٤١٩هـ
الموضوعات
تزوير - محرر رسمي - شهادة حفظ القرآن الكريم - استعمال - التزوير المفضوح - مناط التجريم
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بتزوير محرر رسمي (شهادة حفظ القرآن الكريم)، واستعمالها فيما زورت من أجله محتجاً بصحتها مع علمه بأنها مزورة - إنكار المتهم لما نسب إليه، ودفعه باستلام الشهادة بحالتها الراهنة من أحد حراس السجن - الثابت أن بيانات الشهادة المتعلقة باسم المتهم، ومقدار حفظه، وتقديره العام، قد تعرضت للإزالة والتعديل بصورة واضحة وجلية يمكن اكتشافها عند الاطلاع عليها من أول وهلة - الثابت أن المحررات المحمية بموجب النظام هي المحررات التي لها حجية وقوة في الإثبات - انتفاء الضرر من التغيير في المحرر محل الاتهام: لزوال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر