أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بتزييف عملة متداولة نظاماً بطريق
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 152/ت/2
- التاريخ الهجري
- 5/6/1427
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بتزييف عملة متداولة نظاماً بطريق الاستنساخ وترويجها بتسليمها لعامل كسلفة. - أقر المتهم بما نسب إليه، ودفع بعدم توافر القصد الجنائي، إلا أن المحكمة أدانته ومعاقبته بالسجن والغرامة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
عملة مزيفة - ترويج - تزييف بطريقة الاستنساخ - إقرار - ضابط التزييف المجرم - توافر القصد الجنائي.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهم: لقيامه بتزييف عملة متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية بطريق الاستنساخ باستخدام التقنية وترويجها بتسليمها لعامل كسلفة - إقرار المتهم بما نسب إليه، والمصادقة على إقراره شرعاً - المتقرر أن التزييف المعاقب عليه نظاماً هو اصطناع نقد مشابه للنقد الصحيح للحد الداعي لقبوله بالتعامل - عدم الاعتداد بدفع وكيل المتهم بعدم دقة التزييف للعملة المضبوطة: لتحقيق مناط التجريم، وهو التشابه الداعي للقبول بالتعامل - توافر القصد الجنائي بحق المتهم لإقراره ولوجود الأدلة الثابتة - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن والغرامة.
مستند الحاكم
- قوله تعالى: ﴿وَاجْتَبُوا قَوْلَ الرُّورِ﴾.
- قول الرسول ﷺ: "من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة".
- المادة (٢) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٩هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ٢/٨/١٤٢٦هـ.
الوَقَايَع
تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه المقيدة بوارد فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية برقم (٣/٦٤٣) وتاريخ ١٩/صفر/١٤٢٧هـ المقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية بخطابه رقم (ط/٤٢٥/٤) وتاريخ / صفر / ١٤٢٧هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٥٦/ج) لعام ١٤٢٧هـ في أنها أقامت الدعوى
هَيْنُ لَا تَقْ
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر